الإجزاء لا يوجب التصويب :
فالإجزاء يكون في ثلاث صور كما ذكرت. واما الصورة الرابعة :
وهي القصر موضع التمام فلا يجزي القصر بالاجماع مضافا الى النصوص هذا تمام الكلام في التذنيب الأول ، وأما الثاني فلا يذهب عليك ، اي : لا يخفى عليك ان الإجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات هو عبارة عن اعتبارها وحجيّتها على نحو الموضوعية والسببية مع وفاء المأتى به على طبق الامارة ، او على طبق الاصل ، بمصلحة المأمور به الواقعي ، او بمعظمها ، مع امتناع تدارك الباقي منها.
كما ان الإجزاء في التذنيب الاول ليس لاجل اقتضاء الامر القطعى العقلي ، او لاجل اقتضاء الامر الطريقي فالاجزاء الاول كما اذا قطع بكون المأتي به مأمورا به وبعد الإتيان انكشف الخلاف.
والثاني : اذا قطع بطريقية شيء سواء كان امارة أم كان أصلا فعمل على طبقه فانكشف الخلاف. بل لخصوصية اتفاقية وهي الوفاء ، اي وفاء المأتي به بالمصلحة كما سبق بيانه لا يكون مستلزما للتصويب الذي أجمع الأصحاب قدسسرهم على بطلانه.
بيان الاستلزام على القول به هو ان الإجزاء في بعض موارد الطرق والامارات والاصول كاشف عن التصويب وعن خلو الواقع عن الحكم ، وإلّا لما أجزأ عنه في صورة كشف الخلاف اذا كان الحكم الواقعي موجودا ولم يدركه المكلف.
الجواب عن الإشكال :
في دفع هذا الإشكال يقال انا نمنع من استلزام الإجزاء التصويب لأجنبية كل من الإجزاء والتصويب عن الآخر ، وذلك لان الإجزاء هو سقوط الحكم الواقعي بعد كونه موجودا في الواقع وفي اللوح المحفوظ ، اما لحصول غرضه الداعي الى تشريعه ، مثل بعض صور الاوامر الاضطرارية والظاهرية بناء على وفاء المأتي به