والاشتباه ، ومن حيث الارادة ، اي خطأ السامع واشتباهه وارادته فليست الدلالة حينئذ اصلا ، بل يحسبها الجاهل دلالة ، وأما الفرق بين الخطأ والاشتباه فهو في الاول يكون قاطعا ، وفي الثاني يكون ظانا على الوجه القوي ، ولا يكون قاطعا.
قوله : ولعمري ما افاده العلمان واضح لا غبار عليه ، ولا ينقضي تعجبي كيف رضي صاحب (الفصول) ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، بان يقول انّ الارادة تكون قيدا للموضوع له نقلا عن مثل صاحب (الفصول) الذي هو علم في التحقيق والتدقيق.
وضع المركبات :
قوله : السادس ... الخ فاعلم انّه لا مجال لتوهم الوضع للمركبات غير وضع مفرداتها مادة وهيئة ، ويكون الغرض من عقد هذا دفع توهم وضع ثالث لها ، وقبل الشروع في اصل المقصد لا بد من تمهيد مقدمة وهي انّ محل البحث في وضع المركب ثابت بجميع اجزائه. مثلا : (زيد قائم) هو مركّب كلامي ، قد وضع لفظ (زيد) لمعناه وهو الذات المعيّن المشخص ، ولفظ (قائم) وضع لمن صدر عنه القيام ، ولا اشكال فيه ، وانما الكلام في وضع مجموع المركب على حدة ، اذا تمهد هذا فنقول : انّ كل جملة لها اوضاع باعتبار كل جزء جزء فيكون اقلها ثلاثة. مثلا : تكون ل (زيد انسان) ثلاثة اوضاع : الاول وضع لفظ (زيد) لمعناه ، والثاني وضع لفظ انسان لمعناه ، والثالث وضع الهيئة القائمة بهما لمعناها وهو كون زيد انسانا ، وهكذا الى ان يبلغ الى عشرة اوضاع على اختلاف الدواعي التي توجب لاختلاف عدد المركب.
فتحصّل مما ذكرنا انّه لا حاجة الى وضع ثالث له بعد وضع مادته وهيئته لانّه وافٍ بالغرض. فالوضع الثالث يكون عبثا وقد استدلّ عليه بان وضع الثالث ، اما أن يكون لفائدة اولا ، والثاني باطل ، فالاول ان كان لفائدة تترتب على مفرداته فهذا تحصيل الحاصل ، وان كان لفائدة لا تترتب عليها فهذه مفقودة وجدانا ، مضافا الى انه يستلزم دلالة الكلام على المقصود مرتين وهو خلاف الوجدان ، فانّ السامع لا