واما لتعارض النصين.
غاية المطلب ان الجهل بالحكم الواقعي موضوع للاصول العملية ، وهو ظرف للامارات والطرق المعتبرتين فلا ينحصر الحكم الشرعي في مؤدى الامارات والطرق والاصول العملية على القول الاظهر وهو القول بعدم التصويب كما ينحصر في مؤداها على التصويب الباطل باجماع الاصحاب قدسسرهم ، وان قال به بعض العامة.
مقدمة الواجب :
قوله : فصل في مقدمة الواجب ... الخ وقبل الخوض في المقصد لا بد من تقديم امور :
الاول : ان مسألة المقدمة من مسائل علم اصول الفقه وليس من مسائل علم الفقه ، ولا من مسائل علم الكلام ، ولا من مبادئ الاحكام ، ولا من المبادئ التصديقية ، وقد ذهب الى كلّ فريق. ولكن المصنف قدسسره قال انها من مسائل علم الاصول ، واستدلّ عليه بان البحث فيها يكون من الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته عقلا ، يعني إن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ام لا؟ ومن الواضح ان البحث من حكم العقل بالملازمة ليس من المسائل الفرعية الفقهية. والحال انه لا بد من ان يكون موضوع المسألة الفقهية فعلا من افعال المكلف ، ومحمولها من الاحكام الشرعية مثل (الصلاة واجبة) و (الصوم واجب) وغيرهما.
وفي هذا المقام ، وان كان محمولها وجوبا ، ولكنه وجوب عقلي لا شرعي ، وموضوعها ليس فعل المكلف ، اذ هو الملازمة ، وهي ليست من فعله.
فبالنتيجة : لا يكون موضوعها فعل المكلف ، ولا محمولها حكما شرعيا ، اذ في المرحلة الاولى يكون البحث عن ثبوتها وعدم ثبوتها عقلا ، وفي المرحلة الثانية يبحث عن وجوب المقدمة وعدم وجوبها عقلا لا شرعا على رأي المصنف قدسسره ، فلا تنطبق القاعدة الفقهية على المسألة المقدمة بل تنطبق القاعدة الاصولية عليها ، اذ لا