يتوقف على الملازمة ، أو ان التصديق والاذعان بوجوبها موقوفان على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، ومع إمكان كونها من المسائل الاصولية لا حاجة الى ارتكاب هذه الركيكات. كما سيأتي تفصيل هذا في بحث اجتماع الامر والنّهي ان شاء الله تعالى.
كون مسألة المقدمة عقلية :
قوله : ثم الظاهر أيضا ان المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل ... الخ قال المصنف قدسسره ان في هذا المقام دعويين :
الاولى : كونها من المسائل الاصولية وقد سبق.
والثانية : كونها من المسائل العقلية لا من المسائل اللفظية ، فان البحث فيها يكون في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، بحيث اذا وجب الشيء شرعا استقلّ العقل بوجوب مقدمته شرعا أيضا أو لا يرى العقل الملازمة بين وجوبيهما ، وليس الكلام في دلالة الامر بالشيء على وجوب مقدمته كما يظهر من صاحب (المعالم) قدسسره حتى تكون المسألة لفظية ، فانه قد استدل على نفي وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث المطابقية والتضمنية والالتزامية.
أما عدم المطابقة والتضمن فواضح ، وأما عدم الالتزام فلانه يشترط في الدلالة على خارج الموضوع له لزوم البين بالمعنى الأخص بحيث يستحيل تصور الملزوم بدون تصور اللازم عقلا ، كما في العمى والبصر ، أو عرفا كما في الجود وحاتم الطائي.
ومن الواضح : انتفاء اللزوم كذلك في هذا المقام ، مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ. فالوجهان يدلان على ان مسألة المقدمة عنده من المسائل اللفظية :
الاول : ان انتفاء الدلالات الثلاث يقتضي عدم الدلالة اللفظية.
الثاني : انه ذكرها في مباحث الالفاظ وهو يدل على كونها منها.
قال المصنف قدسسره ولا ربط لها بعالم اللفظ ، بل هي ترتبط بالعقل ولذا كانت