العقاب على مخالفة الواجب المنجّز فتجب وجوبا عقليا ارشاديا ، ولا تجب مولويا من باب الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة لترشح الوجوب على المقدمة من قبل ذي المقدمة ، فان كان وجوبها مولويا دخلت في محل النزاع ، واذا كان ارشاديا عقليا فهو مسلّم ، اذ لا تخصيص في حكم العقل.
الكلام في بيان الثمرة الفقهية لهذا المورد. وهي اذا علمنا ببطلان احدى الصلاتين في الثوبين المشتبهين ، فلو قلنا بوجوب المقدمة العلمية وجوبا مولويا جرت قاعدة الفراغ ، ولا يلزم الإتيان بالصلاة الاخرى مرة ثالثة في أحد الثوبين. اما اذا قلنا بكونها واجبة بوجوب ارشادي عقلي فلا تجري قاعدة الفراغ ، بل تجري قاعدة الاشتغال التي يحكم بها العقل فانحصر النزاع في مقدمة الوجود فقط.
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة :
قوله : ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالاضافة الى ذي المقدمة ... الخ هذا تقسيم رابع للمقدمة الى المقدمة المتقدمة والى المقدمة المقارنة والى المتأخرة حيث إنّ وجود المقدمة الخارجية بالاضافة الى وجود ذيها لا يخلو عقلا من احد وجوه ثلاثة :
الاول : ان تكون متقدّمة على وجود ذي المقدمة كالطهارة للصلاة بناء على ان المراد من الوضوء هو الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث ، لا الطهارة المسببة عن الوضوء ، وإلّا فهي من المقدمة المقارنة.
والثاني : ان تكون مقارنة لوجود ذي المقدمة كالستر والاستقبال بالاضافة الى الصلاة.
والثالث : ان تكون متأخرة عن وجود ذي المقدمة كالاغسال الليلية التي تعتبر في صحة الصوم الماضي للمستحاضة عند بعض الفقهاء قدسسرهم ، كما انها تعتبر في صحة الصوم الآتى لها عند بعضهم الآخر ، هذا في شرط المكلف به.
واما شرط التكليف فهو أيضا على اقسام فهو قد يكون مقارنا له كالبلوغ