قوله : ولا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة في محل ... الخ فالمقدمة بجميع اقسامها من المتقدم والمقارن والمتأخر داخلة في محلّ النزاع. فمن قال بوجوب المقدمة قال به هنا ، ومن قال بعدم الوجوب قال به هنا أيضا. وبناء على الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يتصف الشرط اللاحق بالوجوب كالسابق والمقارن ، لانه لا يكاد تحصل الموافقة لامر المولى إلّا باتيان الشرط ، سواء كان سابقا ومتقدّما أم كان مقارنا ومؤخّرا. فلو لا اغتسال المستحاضة في الليل ، على القول باشتراط صوم اليوم بغسل الليل ، لما صح صوم اليوم. لانه اذا فات الشرط فات المشروط. فاذا قلنا : ان غسل الليل يكون لصوم اليوم الآتي فهو من الشرط المتقدم كما سبق هذا.
الواجب المطلق والمشروط :
قوله : الامر الثالث في تقسيمات الواجب ... الخ من جملة تقسيمات الواجب ، تقسيمه الى الواجب المطلق ، والى الواجب المشروط. وقد ذكر لكلّ منهما تعاريف وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود. مثل ما عن (عميد الدين) من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على امر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من البلوغ والعقل والحياة والقدرة ، كالصلاة التي لا يتوقف وجوبها على شيء آخر غير شرائط التكليف كما ذكرت.
ومن ان الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على امر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف كالحج مثلا ، الذي يتوقف وجوبه على الاستطاعة وهي غير شرائط التكليف.
ومثل ما عن التفتازاني والمحقق الشريف والمحقق القمى قدسسرهم من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، كالصلاة التى يتوقف وجودها صحيحة تامة على الوضوء.
والحال انه لا يتوقف وجوبها عليه ، اذ هي واجبة سواء توضأ أم لم يتوضأ.