تحصيل العلم بالواقعيات ، أعم من الواجبات المطلقة ومن الواجبات المشروطة.
فاذا حصل العلم بالوجوب او عدم الوجوب او بالحرمة او بعدمها بعد الفحص عن الاحكام الواقعية او عثرت على الأدلة التي تدل على الاحكام الواقعية ، فهو مطلوب ، وإلّا يحكم العقل بالبراءة العقلية من باب قبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان ، فوجوب تحصيل العلم والمعرفة على المجتهد انما هو من باب وجوب الفحص بحكم العقل ، ووجوب التعلم على المقلّد يكون عقلا وشرعا. اما عقلا ، فلاحتمال الضرر على ترك التعلم ، ودفع الضرر ، ولو محتملا ، واجب عقلا. واما شرعا فللروايات عن طريق اهل البيت عليهمالسلام. منها الخبر النبوي المشهور وهو : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فلذا احتمل بعض الوجوب النفسي لتحصيل العلم والمعرفة والتعلّم لا من باب الوجوب المقدّمي الترشحي.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان التعلّم يكون واجبا مطلقا فيما لم يعلم المكلف طريق الاحتياط. واما في الموارد التي علم المكلف طريق الاحتياط فيها لم يجب التعلم ويكون المكلف قد ادّى وظيفته من طريق الاحتياط وهو حسن عقلا. وسبيل النجاة وهو واضح.
اطلاق الواجب على الواجب المشروط :
قوله : تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط ... الخ الكلام في تحقيق حال اطلاق الواجب على الواجب المشروط الذي لا يجب إلّا بعد حصول الشرط من حيث الحقيقة والمجاز.
فالحق في المقام ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط نوعان كما ان في جميع المشتقات يكون اطلاقها على ذات النوعين :
الاول : ان يكون الاطلاق بملاحظة حال حصول الشرط. ولا ريب ان هذا الاطلاق يكون على نحو الحقيقة مثل ان يقال (ان الحج واجب بعد حصول الاستطاعة) وبملاحظة حال حصولها.