كونه فقيرا ، وفي الثالث الضرب الشديد ، وفي الرابع الضرب التأديبي.
المعلّق والمنجّز :
قوله : ومنها تقسيمه الى المعلّق والمنجّز قال في (الفصول) انه ينقسم ... الخ ومن تقسيمات الواجب ، تقسيمه الى الواجب المعلّق ، والى الواجب المنجّز. قال في (الفصول) ان الواجب ينقسم باعتبار آخر ، غير الاعتبار الذي ينقسم الواجب لاجل هذا الاعتبار الى الواجب المطلق والى الواجب المشروط ، الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصول ذاك الوجوب على امر غير مقدور للمكلف مثل وجوب المعرفة باصول الدين ويسمّى هذا الواجب بالواجب المنجز. والى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له ويسمّى هذا واجبا معلقا.
فان قيل : انه لم سمّي الاول واجبا منجزا والثاني واجبا معلقا؟
قلنا : لأن التسمية لتنجّز التكليف والوجوب وثبوته من غير توقف على امر آخر ولتعليق الوجوب والتكليف على امر آخر غير مقدور له كالحج ، فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة ، او من اول زمان خروج الرفقة ، ولكن يتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له.
والفرق بين الواجب المعلق (الفصولي) والواجب المشروط المشهوري ، هو ان التوقف في الثاني (المشهوري) على امر غير مقدور للمكلف إذ وجوب الاكرام متوقف على المجيء (أي مجيء زيد) وقبله لا وجوب اصلا ، وفي الاول (الفصولي) يكون التوقف على امر مقدور للمكلف هو عبارة عن الاكرام. انتهى كلامه رفع مقامه.
انكار الشيخ الواجب المعلّق :
قوله : لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى الله تعالى مقامه ... الخ والشيخ الانصاري قدسسره حيث ارجع جميع القيود في الخطاب التعليقي الى المادة وقال انه يستحيل ان يكون