نعم تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط بالمعنى الذي ذكر ، وهو ان اصل الوجوب المشروط يكون مثمرا فيما نحن فيه ، اذ ليست مقدمات الواجب المشروط مثل مقدمات الواجب المطلق كما سبق تفصيلها فراجع.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان التقسيم كان لدفع الخلط وعدم التمييز بين المشروط وبين المعلق المؤدي الى الإشكال في وجوب بعض المقدمات قبل الوقت كما سيأتي.
فمقصود صاحب (الفصول) قدسسره من هذا التقسيم لا يكون بيان الثمرة بين المعلّق والمنجّز حتى يشكل عليه انه لا ثمرة بينهما ، نظرا الى ان الاثر مترتب على حالية الوجوب وفعليته وهي مشتركة بينهما ، بل مقصوده من هذا التقسيم بيان الثمرة بين المعلق والمشروط ، فعلى المشروط لا يكون الوجوب حاليا عند المشهور وعند المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره.
فبالنتيجة : لا يمكن القول بوجوب الغسل غيريا قبل مجيء الغد ، وعلى المعلق يكون وجوبه حاليا ، فيمكن القول حينئذ بوجوب الغسل قبل مجيء الغد ، وهذا لا اشكال فيه كما هو ظاهر.
الفرق بين المشروط والمعلّق :
قوله : ثم انه ربما حكي عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشكال في الواجب ... الخ فاستشكل المحقّق السيد محمد الاصفهاني قدسسره على الواجب المعلّق بان الطلب الانشائي في التشريعيات يكون في قبال الارادة المحركة للعضلات نحو المراد في التكوينيات ، فكما ان الارادة فيها لا تنفك عن المراد وان كان المراد متأخرا رتبة ، فليكن الطلب الانشائي في التشريعيات ايضا غير منفك عن المطلوب وان كان المطلوب متأخرا رتبة.
وعلى هذا فلا يعقل ان يكون الطلب في الواجب المعلق حاليا والوجوب فعليا ، والمطلوب متأخرا عن الطلب زمانا والواجب استقباليا ، هذا حاصل الإشكال.