المقدمة لعدم ثبوت الوجوب الحالي فيه الا بعد حصول شرطه وهو واضح.
بيان الشرط المتأخر :
قوله : نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده ... الخ هذا استدراك عن قوله : دونه اي لا يكون الوجوب حاليا في الواجب المشروط الا بعد حصول الشرط ، إلّا ان الوجوب فيه حالي اذا فرض الشرط مفروض الحصول في موطنه مع كون الواجب متأخرا أيضا كالشرط ، نحو (ان جاءك زيد في يوم الجمعة فمن الآن اوجب عليك اطعامه في ذلك اليوم) ، فاذا فرض تحقق الشرط في موطنه فمن الآن يجب علينا اطعام زيد في يوم الجمعة ، فاذا كانت للاطعام مقدمات وجودية فمن الآن وفي وقت الخطاب تتصف بالوجوب قبل مجيء يوم الجمعة ، فيكون الوجوب المشروط بالشرط المتأخر حاليا ايضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب ايضا حاليا كما كان اصل الوجوب حاليا ، فحينئذ يلزم وجوب المقدمات قبل زمان الواجب في الواجب المعلق وفي الواجب المشروط على نحو الشرط المتأخر ، ولا فرق بين هذا القسم من الواجب المشروط وبين الواجب المعلق ، الا كون الوجوب في الواجب المشروط مرتبطا بالشرط ، اذ لا وجوب فيه ، إلّا ان يفرض وجود الشرط المتأخر في موطنه ، فالوجوب مرتبط بفرض وجود الشرط في موطنه.
بخلاف المعلق ، فانه لا يرتبط وجوبه بالشرط وان ارتبط به الواجب بحيث يكون ظرف الواجب بعد حصول الشرط.
فقد ذكر بعض خلاصة الكلام في هذا المقام وهو لا يخلو من فائدة فلذا يذكر ، فيقال ان السيد الاصفهاني قدسسره انكر الواجب المعلق مستدلا بان في الواجب المعلق الفصولي تفكيك الارادة عن المراد ، كما لا يمكن التفكيك في الارادة التكوينية فكذا لا يمكن في الارادة التشريعية ، واشكل على السيد الاصفهاني قدسسره المصنف قدسسره بثلاث اشكالات :