الاول : عدم لزوم التحريك الفعلي نحو المراد في الارادة التكوينية ، فيمكن التفكيك بين الارادة التكوينية وبين المراد فكذا التشريعية ، وقد اشار المصنف الى هذا الإشكال بقوله : «بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الارادة اي مرادهم من حركة العضلات في تعريف الارادة بانها الشوق المؤكد المحرك للعضلات ، ليس المراد الحركة الفعلية لامكان تعلق الارادة بامر متأخر ، إذ ليس لهذا الامر المتأخر وجود اصلا ، فلا حركة في البين فعلا لا نحو الفعل لتأخره ولا نحو المقدمات لفقدها بل الارادة تكون الحركة الشانية ، اي ان الارادة هي الشوق الاكيد البالغ بحد لو تعلق الشوق بامر حالي او بامر متأخر استقبالي تكون له مقدمات لأوجب ذلك حركة العضلات اما نحو المراد بنفسه كما في الامر الحالي ، واما نحو المقدمات كما في الامر الاستقبالي».
الثاني : على فرض تسليم كون التحريك فعليا لا شانيا لا نسلم لزوم كون التحريك نحو المراد الاصلي ، بل قد يكون نحو المراد الاصلي اذا لم تكن له مقدمات ، كحركة نفس العضلات ، وقد يكون نحو المراد التبعي اذا كانت للمراد الاصلي مقدمات فيمكن التفكيك حينئذ ، اي اذا كان التحريك نحو المراد التبعي بين الارادة وبين المراد أيضا فكذلك التشريعية ، واشار المصنف قدسسره الى الإشكال الثاني بقوله : وقد غفل المحقق الاصفهاني قدسسره عن ان كون ... الخ.
الثالث : اذا فرض تسليم المقيس عليه وقلنا بلزوم اتصال الارادة التكوينية بالمراد الاصلي لكن لا نسلم هذا الاتصال في الارادة التشريعية ، بل هي لا تتصل بالمراد دائما ، واشار المصنف قدسسره الى الإشكال الثالث بقوله : «هذا مع انه لا يكاد يتعلق البعث في الانشائيات إلّا بامر متأخر ...».
موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة :
قوله : تنبيه قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه ان المناط في فعلية وجوب المقدمة ... الخ وللتنبيه معنيان : احدهما : لغوى بمعنى الايقاظ. وثانيهما : اصطلاحي بمعنى