القدرة على الواجب في وقته ، فيثبت الوجوب النفسي ويتبعه الوجوب الغيري للمقدمة من قبل وقت الواجب ، اذا علم ما ذكرنا فقد نلتزم بوجوب جميع المقدمات ولا اشكال ولا محذور فيه اصلا.
قوله : فتدبّر جيدا فتدبر التفكيك بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الغيري ، كما في الصورة الاولى.
ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة :
قوله : تتمة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه فان علم حال القيد ... الخ الكلام في دوران امر القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة ، الغرض من عقد هذه التتمة هو بيان مقتضى القاعدة في دوران امر القيد بين الرجوع الى الهيئة وبين رجوعه الى المادة.
قال المصنف قدسسره : انك قد عرفت سابقا اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدم وجوبه. وتفصيل ذلك : ان القيد ان كان راجعا الى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية ، او كان مأخوذا عنوانا للمكلف نحو (المستطيع يحج) و (المسافر يقصّر) او كان راجعا الى المادة وكان غير اختياري كالوقت والاستطاعة ، او كان اختياريا قد اخذ على نحو لا يترشح اليه الوجوب نحو (صلّ عند ما تطهرت) و (حجّ عند الاستطاعة) لم يجب تحصيل القيد.
اما في الاول : فلانه لا وجوب قبل وجود القيد والشرط حتى يجب تحصيل القيد مقدمة للواجب.
واما في الثاني : فلان الحكم يتوقف على العنوان للموضوع ، وتحصيل العنوان الذي هو قيد الحكم والوجوب ليس واجبا.
واما في الثالث : فلكون القيد غير مقدور للمكلف ، والحال ان التكليف فرع القدرة.
واما في الرابع : فلعدم ترشح الوجوب من الواجب الى القيد الذي هو