بطلان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة :
فالتقييد ، وان لم يكن مجازا كما سيأتى في المطلق والمقيد ، بل يكون التقييد بدالّين ومدلولين ، لان لفظ المطلق يدل على الاطلاق ـ ولفظ القيد يدل على القيد مع ان كليهما مستعملان في معناهما الحقيقي ـ لكنهما خلاف الاصل ، فقلة خلاف الاصل واصالة الاطلاق واصالة عدم التقييد اولى من كثرة خلاف الاصل. فبهذين الدليلين يقدم تقييد المادة على تقييد الهيئة ويرجح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة ، فيعلم حال صغرى الدليل وحال كبرى الدليل ، لان دليله الثاني يتألف من الصغرى ، وهي ان تقييد الهيئة مبطل إطلاق المادة ورافع إيّاه دون العكس اي تقييد المادة لا يضرّ باطلاق الهيئة فحال هذه الصغرى قد ظهر مما سبق ، ومن الكبرى ، وهي استلزام احد التقييدين لتقييد الآخر.
فصورة القياس وهي ان تقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة ، وكل مستلزم لتقييد نفسه ولغيره فهو ضعيف لان التقييد خلاف الاصل ، فتقييد الهيئة ضعيف ، والحال انه لا فرق في الواقع بين ان يقيد اطلاق المطلق بمقيد خاص لفظي كما اذا أرجعنا القيد الى الهيئة ، وبين ان يعمل المقيد الخاص عملا يشترك مع التقييد الخاص في الاثر والنتيجة وبطلان الاطلاق اذ كل منهما على خلاف اصالة الاطلاق ، فلا يقال انه فرق في الاثر بين تقييد المطلق بمقيد خاص كتقييد الهيئة ، وبين عدم تقييده بمقيد خاص مثل استلزام تقييد الهيئة لتقييد المادة لاشتراكهما في رفع محل بيان الاطلاق وفي بطلان محل الحاجة من الاطلاق كما مرّ.
قال وما ذكرنا من الوجهين موافق لما افاده بعض مقرري بحثه الشريف وبناء على تماميتهما لا تصل النوبة الى الأصول العملية ، كما لا يخفى على اولي النهى.
جواب المصنف على دليل الشيخ أولا :
قوله : وانت خبير بما فيهما أما في الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان ... الخ نعم سلّمنا ان اطلاق الهيئة شمولي وان اطلاق المادة بدلي ، ولكن ليس المناط في