لتوهّم الشيخ قدسسره مجال ، فلا بد ان يقال حينئذ ان تقييد الهيئة مرجوح لاستلزامه خلافين للاصل ، وتقييد المادة راجح ، اذ فيه خلاف واحد له. فاذا كان القيد والشرط منفصلين انعقد الاطلاق للمطلق ولو ببركة مقدمات الحكمة اذا تمت مقدماتها.
قوله : فتأمل وهو اشارة الى انه لا فرق بين القيد المتصل وبين القيد المنفصل لانه اذا كان القيد منفصلا فانعقاد الظهور في كلّ من الهيئة والمادة ، وان كان مقبولا ، لكن هذا الظهور ليس بحجّة للعلم الاجمالي بتقييد احد الاطلاقين إما تقييد الهيئة وإما تقييد المادة صونا لكلام مولى الحكيم عن الهذرية واللغوية.
ومع هذا العلم الاجمالي لا تجري اصالة الاطلاق ، لا في طرف الهيئة ولا في طرف المادة لاجل التعارض ، فلا بد حينئذ من تقييد احدهما. فلا يصح هذا التوجيه الذي ذكر آنفا ، فللعلم الاجمالي بتقييد احدهما يسقط الاطلاقان ، اذ منشأهما مقدمات الحكمة ، فلا ترجيح لاحدهما على الآخر.
وفي ضوء هذا يظهر ان النسبة بين تقييد الهيئة وبين تقييد المادة عموم من وجه ، اذ من الممكن ان يكون الشرط قيدا للهيئة دون المادة ، كما إذا فرضنا القيام قيدا لوجوب الصلاة لا لنفسها ، فحينئذ جاز اتيان الصلاة جالسا بعد تحقق القيام حال تكبيرة الإحرام ، بل لا مانع عقلا من تصريح المولى بذلك بقوله (اذا قمت حال تكبيرة الإحرام فصلّ جالسا) ، وقد يكون قيدا للمادة دون الهيئة مثل استقبال القبلة والطهارة والستر فانها قيد لنفس الصلاة دون وجوبها.
وقد يكون قيدا لهما معا كالوقت ، فان الوقت ـ مثل زوال الشمس وغروبها للعشاءين وطلوع الفجر للصبح ـ من جهة كونه شرطا لصحة الصلاة فهو قيد لنفسها. ومن ناحية ان هذه الاوقات الشرعية ما لم تتحقق لا يكون وجوب الصلاة فعليا منجزا ، فالوقت قيد لوجوبها وهذا واضح لا غبار عليه.
النفسي والغيري :
قوله : ومنها تقسيمه الى النفسي والغيري وحيث كان طلب شيء وايجابه ... الخ