الوضوء واجبا فعلا إما نفسيا وإما غيريا وان كنا لا نعلم مفصلا ، لانه بعد العلم بوجوب الوضوء إما نفسيا وإما غيريا فالعقل يحرك المكلف على فعله.
وفي الثالثة ، وهي ان يشك في وجوب الصعود ، تجري البراءة عن وجوب نصب السلم كالصورة الاولى ، اذ الشك في وجوب ذي المقدمة يوجب الشك في وجوب المقدمة ، والحال اننا احتملنا أن وجوب نصب السلم يكون غيري ، هذا مضافا الى اصالة عدم وجوب نفسيته كما لا يخفى.
استحقاق الثواب على بعض المقدمات :
قوله : تذنيبان : الاول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي وموافقته ... الخ وفي التذنيب الاول مسألتان :
الاولى : انه لا ريب في استحقاق الثواب على فعل الواجب النفسي وفي استحقاق العقاب على تركه وعصيانه. اذ في فعله يحصل القرب من المولى ، وفي تركه يحصل البعد عن المولى. والحال ان الملاك في الثواب والعقاب بحكم العقل يكون في القرب والبعد.
والثانية : انه لا اشكال في عدم استحقاق الثواب على فعل الواجب الغيري بما هو غيري لا بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي ، كما انه لا اشكال في عدم استحقاق العقاب على تركه بما هو واجب غيري لا بما هو علّة لترك الواجب النفسي اذ ملاك الثواب والعقاب يكون في القرب والبعد ويكونان من لوازمهما وآثارهما.
فالواجب النفسي يكون سببا للقرب ، اي فعل الواجب النفسي كفعل الصلاة مثلا ، يكون سببا للقرب من المولى ، اذ هو محصّل لغرضه ومطلوبه وتركه علّة للبعد عنه اذ هو مفوّت لغرضه. واما فعل الواجب الغيري فليس سببا للقرب به ، اذ هو ليس بمحصّل لغرضه ومطلوبه اذ مطلوبه من تشريعه فعل ذي المقدمة لا فعل المقدمة بما هي ، كما ان تركه لا يكون علّة للبعد عنه اذ هو مقصود تبعي طفيلى لا المقصود الاصلي ، فليس تركه بما هو غيري مفوّتا لغرض المولى كي يكون تركه