حيث صار اشقها واحمزها و (افضل الاعمال احمزها) كما في الخبر.
اشكال الأمر الغيري ودفعه :
قوله : اشكال ودفع اما الاول فهو انه اذا كان الامر الغيري بما هو لا اطاعة له ... الخ وفي هذا المقام اشكالان :
الاول : ان الواجب الغيري ، على ما تقدم آنفا ، مما لا يترتب على موافقته ثواب ولا على عصيانه عقاب ، بخلاف الواجب النفسي اذ ليس في امتثاله ، بما هو غيري لا بما هو شروع في امتثال الامر النفسي اي بقصد التوصل بامتثاله الى امتثاله ، قرب. وليس في عصيانه ، بما هو غيري لا بقصد ترك امتثال الغيري قصد ترك امتثال النفسي ، بعد عن المولى.
وعلى هذا يشكل الامر في الطهارات الثلاث لانها عبادات اجماعا ، والعبادات مما يترتب عليها الثواب ، فان الاخبار في ترتب الثواب عليها قريبة بالتواتر ، والحال ان اوامرها غيرية. ومنها : خبر احمد بن اسحاق عن ابي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : «الطهر على الطهر عشر حسنات». ومنها : خبر سماعة بن مهران عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : «من توضأ للمغرب كان وضوؤه كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر» (١) وهكذا في الغسل والتيمم.
ففي اتيان الوضوء قرب بالمولى ، والحال انه لا سبيل الى دفع الإشكال بما مرّ سابقا من احتمال التفضل او من احتمال التوزيع ، اذ لسان اخبار الباب يأبى عن ذلك لانها صريحة على ترتب الثواب على فعل الوضوء وكذا على فعل الغسل والتيمم.
والثاني : ان امر الواجب الغيري امر توصلي وليس الغرض منه الا التوصل بامتثاله الى امتثال الامر النفسي كسائر الواجبات التوصلية. والحال انه يحصل غرض المولى منها بمجرد الإتيان بالواجب التوصلي سواء أتي بقصد القربة او بلا
__________________
(١) الوسائل ، الباب الثامن من ابواب الوضوء ، ص ٢٦٤.