الغيري بما هو غيري.
اعتراض المصنف على الجواب :
فاجاب المصنف قدسسره ان ذات الشيء اذا لم تكن مقدمة ، يعني ، ان ذوات الطهارات الثلاث ، بلا اعتبار قصد القربة ، اذا لم تكن مقدمة للصلاة والطواف ، بل كانت مقدمة بشرط اتيانها بداعي وجوبها الغيري ومع قصد القربة ، فلا يكاد يترشح الى الطهارات الأمر الغيري من ذي المقدمة ، فمن اين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري يتعلق بذاته ليتمكن المكلف بوسيلة هذا الامر الغيري من الإتيان بما هو مقدمة؟ اي من الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري. اذ الغرض من الطهارات بالعنوان الخاص ، ومع الإتيان بقصد القربة جعلت مقدمة لذيها لا ذواتها من حيث هي هي على الفرض.
هذا ، مع ان في الالتزام بتعدد الامر في الطهارات ما اوردناه سابقا على الالتزام بتعدد الامر في العبادات في بحث (التعبدي والتوصلي) من ان الامر الاول المتعلق بذات العمل ان كان توصليا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه ، سواء كان مع قصد القربة أم كان بلا قصد القربة ، فلا يبقى مجال لموافقة الامر الثاني وذلك لسقوط الاول الذي هو موضوع الامر الثاني. وان كان تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه بلا قصد الامر وبلا قصد القربة. فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول غرض المولى منه. ومع عدم حصوله يستقل العقل باتيانه على نحو يحصل غرض المولى من الامر الاول من باب ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فلا حاجة حينئذ الى الامر الثاني ، بل يكون لغوا كما لا يخفى فتذكّر.
لا يعتبر قصد التوصل في الطهارات الثلاث :
قوله : الثاني انه قد انقدح مما هو التحقيق ... الخ لمّا فرغ المصنف قدسسره عن التذنيب الاول شرع في التذييل الثاني وقال : ان عبادية الطهارات انما تكون بملاحظة