استدلال صاحب (العروة):
قوله : ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بانحائها ... الخ وهذا اشارة الى استدلال السيد صاحب (العروة) على اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة على الطريق الآخر ، وهو ان المولى اذا أمر عبده باتيان الحج مثلا ، ويقول إني أريد الحج ولا اريد من مقدماته الا ما رتب عليه الحج فقد انحصر الوجوب التبعي بالمقدمة الموصلة.
فبالوجدان يكون هذا النوع من الامر صحيح عن المولى فهذا يكشف عن ان وجوب المقدمة مشروط بالتوصل وغير الموصلة غير واجب.
جواب المصنف :
قوله : ضرورة انه ، وان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة ... الخ فاجاب المصنف قدسسره عنه بوجهين :
الاول : ان النّهي عن جميع المقدمات الا من الموصلة منها محل نظر اذ هو مستلزم لامر محال وهو تحصيل الحاصل ، وسيأتي عن قريب ان شاء الله تعالى.
وعلى فرض تسليم النّهي نقول ان الفرق موجود بين هذا وبين ما نحن فيه ، اذ ـ في هذا المقام ـ انحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة يكون بملاحظة النّهي من جانب المولى عن المقدمات الأخر ، والنّهي مانع عن تعلق الوجوب الغيري بها.
اما فيما نحن فيه فالمقدمات ، سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ، مباحة.
اذ لا يتعلق بها النّهي عن بعض فلو انحصر الوجوب التبعي الغيري في هذا المثال الذي ذكره المستدل بالموصلة فلا يكشف هذا عن انحصار الوجوب بالموصلة في كل الموضع ، سواء وجد النّهي عن غير الموصلة أم لم يوجد عنه. اذ في هذا المثال يكون المانع موجودا وهو نهي المولى عن اتصاف غير الموصلة منها بالوجوب الغيري ، والحال ان محل الكلام في الموضع الذي ليس المانع فيه موجودا.
فبالنتيجة : في المثال المذكور تكون الموصلة وغير الموصلة متساويتين من