على الاضمار. الى غير ذلك من الوجوه المذكورة في المطولات.
قال المصنف إلّا انها امور استحسانية ذوقية لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.
يعني أن هذه الأمور والمرجّحات بعضها على بعض استحسانية فلا تكون حجّة ومعتبرة ، فلا يجوز الاعتماد عليها في تشخيص المراد من اللفظ اللهم ، إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في احد طرفي الاحتمال ، فعند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح لاجل ظهور اللفظ فيه وهو حجة عند العرف والعقلاء ، والحال ان الشارع قد امضاه كما سيأتي في بحث الظنون الخاصة ان شاء الله.
الحقيقة الشرعية :
قوله : التاسع انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على اقوال يعني قال جماعة بثبوتها في العبادات وفي المعاملات. وقال قوم بعدمه فيهما. وقال المحقّقون منهم صاحب المعالم قدسسره بالتفصيل بينهما ، فقالوا بثبوتها في العبادات وبعدمه في المعاملات. لا بأس قبل الخوض في نقل الاقوال وفي الاستدلال من تمهيد مقدمة وهي ان الوضع التعييني والتخصيصي ، كما يتحقق بانشاء الوضع بان يقول الواضع إني وضعت هذا اللفظ لذاك المعنى ، يتحقق باستعمال اللفظ في غير الموضوع له بلا قرينة صارفة ، فيكون الاول وضعا قوليا ، والثاني وضعا فعليا ، فيكونان شريكين في الاستعمال بلا قرينة.
وفي حكاية اللفظ عن المعنى وفي افناء اللفظ في المعنى ، وان كان لا بد حين الوضع الاستعمالي من نصب قرينة للدلالة على قصد الوضع بهذا الاستعمال ، فهذه القرينة تدل على الاستعمال في ما وضع له لا على ارادة المعنى المجازي كما في المجاز ، فعمدة الفرق بين القرينتين ان احداهما دالة على الوضع الاستعمالي وثانيتهما دالة على المعنى المجازي ، وايضا تكون احداهما مفهمة كما في الوضع الاستعمالي والاخرى صارفة كما في الاستعمال المجازي كما لا يخفى.