محرز بالوجدان. ولكن يكون الشك في اصالة الواجب وتبعيته ، بل مشكل جدا ، سواء كان الواجب التبعي مما لم تتعلق به ارادة مستقلة ، أم كان مما تعلقت به ارادة اجمالية ارتكازية تبعا لارادة غيره ، لان الاصل معارض بمثله ، يعني اذا كان الاصل عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب كان الاصل عدم تعلق ارادة اجمالية ارتكازية بالواجب ، مضافا الى كون الاصل مثبتا ونحن لا نقول به.
ثمرة المسألة :
قوله : تذنيب في بيان الثمرة وهي في المسألة السابقة الأصولية ليست إلّا ... الخ فالمسألة الاصولية كما علمت سابقا المسألة التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي.
فالملازمة في مقام البحث عقلا بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدماته مسألة اصولية عقلية ، اذ نتيجتها وهي ثبوت الملازمة او لا ثبوتها ، على القول بعدم الوجوب ـ اي وجوب المقدمة فرضا بضميمة المقدمة الوجدانية ـ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، مثلا : يقال ان الوضوء مقدمة للواجب ، وكل مقدمة للواجب واجبة لثبوت الملازمة عقلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته وملازماته. فالوضوء واجب. فمسألة مقدمة الواجب مسألة اصولية ، لكن عقلية لا لفظية ، لحكم العقل بالملازمة كما سبق.
فالبحث عن مقدمة الواجب أهي واجبة شرعا أم لا؟ فمورد النزاع الوجوب الشرعي للمقدمة وعدم الوجوب الشرعي. وإلّا فالوجوب العقلي متفق عليه عند الجميع متفرع على أن وجوب الشيء يلازم شرعا وجوب مقدماته أم لا؟ ونتيجة هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، وهو وجوب الوضوء او عدم وجوبه. وكلاهما حكم شرعي فرعي.
ولكن ، لا بد أن تكون للنزاع الأصولي ثمرة او ثمرات في الفقه الشريف ، ولذا قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة :