نفس الدفن وحده.
ثمرة وجوب المقدمة :
قوله : وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة ... الخ فالواجب مثل الحج مثلا ، له مقدمة مثل ركوب الدابة المغصوبة فعلى القول بوجوب المقدمة يجتمع فيها الوجوب والحرمة ، والامر والنّهي ، اي الامر المقدمي الغيري والنّهي النفسي.
واما على القول بعدم وجوب المقدمة شرعا فيكون الركوب المذكور حراما صرفا ، فلا دخل له بمسألة اجتماع الامر والنّهي في شيء واحد ، كما ان الركوب الذي يجتمع فيه الامر والنّهي على القول بوجوب المقدمة شرعا يرتبط بجواز اجتماع الامر والنّهي في شيء واحد وعدم جواز اجتماعهما فيه.
ففي المقدمة المحرّمة يجتمع الامر والنّهي على القول بوجوب المقدمة شرعا وعلى القول بجواز اجتماعهما فيه ، واما على القول بامتناعهما فيه فالركوب المذكور اما واجب ترجيحا لمصلحة الوجوب على مفسدة الحرمة واما حرام ترجيحا لمفسدة الحرمة على مصلحة الوجوب على اختلاف بين الاعلام ، واما على القول بعدم وجوب المقدمة شرعا فهو حرام فقط ولا دخل له بمسألة الاجتماع المذكور.
اشكال المصنف على الثمرة :
قوله : وفيه اولا انه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه لما اشرنا ... الخ فاورد المصنف إشكالا على الثمرة الرابعة التي تنسب الى الوحيد البهبهاني قدسسره على ما قيل. وبيان ذلك : ان ركوب الدابة المغصوبة على القول بوجوب المقدمة شرعا يكون داخلا في النّهي في العبادات ، ولا يدخل في مسألة اجتماع الامر والنّهي. اذ باب اجتماع الامر والنّهي الذي يكون محل خلاف بين الاعلام هو ان يتعلق الامر بطبيعة وعنوان ، والنّهي بعنوان آخر وبطبيعة اخرى ، مثل الصلاة والغصب ، ولكن كلا