هذا المقام لان موردها في الموضع الذي يعلم فيه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وكان الشك في المراد ، بخلاف ما ذا لم يعلما وكانا مجهولين كما في المقام فلا يجوز التمسك بها كما تقدم.
تأييد الوضع الاستعمالي :
قوله : ويؤيد ذلك انه ربما لا تكون علاقة معتبرة ... الخ ويؤيد الوضع التعييني الاستعمالي فقدان العلاقة المعتبرة بين المعاني اللغوية وبين المعاني الشرعية ، فظهر ان الاستعمال كان على وجه الحقيقة مع تسليم الاستعمال في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم كما هو مجمع عليه.
فان قيل ان علاقة الجزء والكلّ موجودة في هذا المقام لان لفظ الصلاة وضع للدعاء فاستعمل في الاركان المخصوصة بما فيها من الهيئات والاقوال فيكون الدعاء جزءها فلفظ الصلاة الذي وضع للجزء استعمل في الكل بعلاقة الجزء والكل قلنا : ان هذا مشروط بشرطين :
الاول : ان يكون التركيب بين الجزء والكل واقعيا لا اعتباريا.
الثاني : ان يكون الجزء مما اذا انتفى انتفى الكل. وذلك نحو (للانسان رأس) ، وكلا الشرطين مفقودان في المقام كما هو ظاهر ، ويحتمل في هذا المقام احتمالا آخر وهو وجود علاقة المشابهة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي لان الاركان التي هي المعنى الشرعي للصلاة شابهت الدعاء الذي هو المعنى اللغوي لها في غاية الخشوع والخضوع ، نحو استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة ، فكذا لفظ الصلاة وضع للدعاء فاستعمل في الاركان مجازا بعلاقة المشابهة ايضا. فلاجل هذا الاحتمال جعل المصنف هذا تأييدا للمطلب لا دليلا عليه كما هو ظاهر.
قوله : هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
ثم ان هذا النزاع في الفاظ العبادات متفرّع على كون معانيها مستحدثة في