اجمالا تبعا.
فالتفصيل الآتي بين السبب وغيره وبين الشرط الشرعي وغيره باطل ، وسيأتي ان شاء الله تعالى عن قريب انه لا تفاوت في باب الملازمة العقلية بين مقدمة وأخرى بل التفاوت يكون فيما بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب جميع المقدمة.
فتلخّص مما ذكر : ان الاقوى عند المصنف قدسسره وجوب جميع المقدمة. وانه احتجّ عليه بوجهين :
الاول : ان الوجدان حاكم بالملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدماته وملازماته.
والثاني : ان وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات يدل على وجوب المقدمات كلها.
الاستدلال على وجوب المقدمة :
قوله : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره ... الخ والاصل ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته والفرع هو الاستدلال بالوجوه الآتية وبالوجهين السابقين. فمتى لم تثبت الملازمة العقلية بين الوجوبين لم ينفع الاستدلال على وجوب المقدمة ، فلذا من انكرها فهو في راحة عن الاستدلال على وجوبها. ولكن الاصل والفرع يكونان في الأشياء الواقعية الخارجية ، والملازمة والوجوب امران اعتباريان ، اذ الاول باعتبار العقل والثاني باعتبار الشرع.
فلذا قال المصنف كالاصل اي مثل الاصل ، تنزيلا وتشبيها ، لان كل فرع يبتني على الاصل ، وجودا وعدما ، فكذا الاستدلال متفرع على الملازمة العقلية وجودا وعدما.