والمدعى ، وهو وجوب مقدمة السببية وجوبا غيريا ، بون بعيد. هذا اولا.
وثانيا : على فرض تسليمه من حيث الدلالة على مدعى المفصل ان هذا الاستدلال فاسد لانه نسلم ان يكون متعلق التكليف مقدورا سواء كان مقدورا بلا واسطة كالامر بالافعال المباشرية كالصلاة والصوم والجهاد ونحوها أم كان مقدورا مع الواسطة كالامر بالافعال التسبيبية.
ومن الواضح ان المقدور بالواسطة مقدور ، ولذا يصح امر المولى بالإحراق والإغراق والإعدام لان هذه الأمور مقدورة بواسطة القاء الحطب او الخشب او الثوب في النار ، والقاء شخص في ماء البحر ، والقاء السم في فم الشخص ، والحال ان بناء العقلاء على اعتبار مطلق القدرة ، سواء كانت القدرة على فعل المأمور به بلا واسطة أم كانت مع الواسطة ، والشارع المقدس تبعهم في هذا البناء والسيرة المستمرة المتصلة. فالتكليف بالمسبب جائز لانه مقدور بواسطة السبب ، فلا حاجة الى ارجاع الامر المتعلق بالمسبب ظاهرا الى السبب ، كما لا يخفى.
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره :
قوله : واما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ... الخ واستدل المفصل بين الشرط الشرعي وغيره من الشرط العقلي والشرط العادي بانه لو لم يكن الوجوب الغيري الشرعي للوضوء لم يكن شرطا ، لان المفروض ان الوضوء ليس بشرط عقلي وعادي. فمنشأ شرطية الوضوء هو وجوب غيري يتعلق به ، فعلم ان الشرط الشرعي واجب بالوجوب المولوي الغيري دون غيره.
توضيح : وهو ان الشرط على اقسام :
الاول : الشرط الشرعي كالطهارات الثلاث والستر ونحوهما للصلاة.
الثاني : الشرط العقلي كالسير الجوّي او البرّي للحج.
الثالث : الشرط العادي كنصب السلم مثلا للكون على السطح.
فالاول واجب دون الثاني والثالث ، لان منشأ شرطية الاول هو الوجوب