بالجعل التبعي.
ولكن منشأ جعلها وعلة جعلها ليس امرا غيريا ، بل امر نفسي وهو ما يتعلق بالصلاة مع الطهارة فيكون موجبا لشرطية الطهارة للصلاة. فالامر النفسي لا يتوقف على شرطية الوضوء للصلاة. فبالنتيجة : الشرطية تتوقف على الامر النفسي ، ولكن الامر النفسي لا يتوقف على الشرطية والمقدمية ، وعليه فلا دور في البين.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان الدور باق على حاله على هذا البيان ، لانه لا يتعلق الامر النفسي بالصلاة مع الوضوء متى لم يكن الوضوء دخيلا لها ، ومتى لم تكن الطهارة شرطا للصلاة ، بل يتعلق الامر النفسي بالصلاة بلا طهارة. والحال ان الغرض توقف شرطية الوضوء للصلاة على الامر النفسي ، فالشرطية تتوقف على الامر النفسي ، والامر النفسي يتوقف على الشرطية ، فيبقى الدور في الامر النفسي على حاله ، وسيأتي الجواب عن هذا الدور ، ان شاء الله تعالى في بحث جعل الاحكام الوضعية امرا غيريا أم كان نفسيا ، غاية الامر ان الدور يكون تارة مع الامر الغيري واخرى مع الامر النفسي ، والشرطية علة والامر الغيري معلول.
في مقدمة المستحب :
قوله : تتمة : ولكن الامر النفسي علة والشرطية معلول اي لا ريب ولا اشكال في ان مقدمة المستحب كالسفر الى البلاد لتحصيل العلم والتفقه في الدين تكون كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة اذا قلنا بالملازمة العقلية بين ارادة الشيء ومقدماته. غاية الامر انه في مقدمة الواجب يترشح الوجوب الغيري ، وفي مقدمة المستحب يترشح الاستحباب الغيري.
وبالجملة : بناء على استقلال العقل بالملازمة بين ارادة الشيء وارادة ما يتوقف عليه ذلك الشيء ، كما اذا اراد المولى من عبده كونه على السطح ، فالعقل قاض بالملازمة بين ارادته وارادة نصب السلم ، فلا فرق بين ارادة الشيء ايجابا وعلى نحو الوجوب ، وارادته استحبابا وعلى نحو الاستحباب والندب ، ففي كليهما