تتعلق ارادة المولى بالمقدمة.
غاية الامر انه ان كانت ارادة المولى لذي المقدمة ايجابية فايجابية كما في الصلاة والوضوء ، وان كانت استحبابية فاستحبابية كما في تحصيل العلم والتفقه والهجرة الى النجف الأشرف ، لوحدة المناط وهو توقف ذيها عليها وعنوان المقدمية في كل من مقدمتى الواجب والمستحب والمندوب. وهذا المناط يقتضي الوجوب في مقدمة الواجب المطلق والاستحباب في مقدمة المستحب ، اذ لا فرق في نظر العقل بين كون ارادة ذي المقدمة وجوبيا كالصلاة الواجبة ، وبين كونه استحبابيا كالزواج مثلا.
مقدمة الحرام والمكروه :
قوله : واما مقدمة الحرام والمكروه فمقدمتهما ليست بحرام ولا مكروه ، لانها ليست علة لتركهما ، اذ المكلف قادر ـ مع فعل مقدمتهما ـ على ترك الحرام وعلى ترك المكروه ، مثلا : شرب الخمر حرام وتركه مطلوب. وكذا يكون مطلوبا مقدمات ترك شرب الخمر أيضا ولكن مع الذهاب الى بيت الخمر واخذ ظرفه وشرائه فالمكلف قادر على تركه بحيث إن شاء شرب ، وان شاء لم يشرب ، فهو مختار حينئذ على شربه وعلى ترك شربه ، فترك الذهاب اليه وترك شرائه ليسا مقدمة لتركه كي يكون الذهاب اليه حراما على القول بالملازمة العقلية بين ارادة الشيء وارادة ما يتوقف عليه ذلك الشيء.
فترك الذهاب الى بيت الخمر ليس علة لترك شربه ، كما ان الذهاب اليه ليس علة لشربه. فترك الذهاب اليه والذهاب اليه متساويان بالاضافة الى شربه والى ترك شربه.
خلاصة الكلام : ان مقدمات الحرام والمكروه من حيث الفعل والوجود ليست علة لفعل الحرام والمكروه في الخارج حتى تكون حراما ومكروها ، على القول بالملازمة العقلية بين حرمة الشيء وكراهة الشيء وبين حرمة مقدماته وكراهة