فاسدا رأسا ، اي استصحاب عدم الاستعمال سواء قلنا بان اصل المثبت حجّة أم لا. فان قيل : ان اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع تكون اصلا عقلائيا مستقلا لا يرتبط بالاستصحاب حتى يبنى على القول بالاصل المثبت. قلنا : انه لم يثبت بناء العقلاء على تأخر الاستعمال عن الوضع عند الشك في تقدم احدهما على الآخر ، لان الوضع حادث ايضا كالاستعمال ، فعلى هذا لا يجوز حمل الفاظ العبادات على معانيها الشرعية اذا وقعت في كلام الشارع مع الشك في تقدم الوضع على الاستعمال ، أو تقدم الاستعمال على الوضع.
فان قيل : انا نتمسك في هذا المقام باصالة عدم النقل عند الشك في النقل وعدم النقل ، فتحمل حينئذ على معانيها اللغوية. قلنا : انّا نسلم ان اصالة عدم النقل تكون اصلا عقلائيا ولكنها انما تجري عند الشك في النقل وعدم النقل لا في صورة العلم باصل النقل انشاء أو استعمالا وكان الشك في تقدم النقل على الاستعمال أو تأخره عنه كما فيما نحن فيه.
قوله : فتأمل وهو اشارة الى انه لا فرق في اعتبار اصالة عدم النقل بين الجهل باصل النقل وبين الجهل بتأريخ النقل مع العلم باصل النقل كما هنا فتكون حجّة في ما نحن فيه ، فيكون الترجيح لمذهب النافين لاصالة عدم النقل.
الصحيحي والأعمّي :
قوله : العاشر انه وقع الخلاف ... الخ اعلم انه وقع الخلاف بين الاصوليين في ان الفاظ العبادات هل هي أسماء للصحيح او للاعم منه ومن الفاسد ، وقبل الخوض في ادلّة الطرفين لا بد من بيان امور :
الاول : انه لا اشكال في تحقّق الاختلاف اذا قلنا بالحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات بمعنى ان الشارع هل وضعها للصحيح اي تام الأجزاء والشرائط او للاعم؟ قال قوم بالاول ، وقال قوم آخر بالثاني. واما اذا قلنا بعدم الحقيقة الشرعية فيها ففي هذا الاختلاف اشكال ، لان الأعمّي يقول بجواز الاستعمال مجازا في الصحيح ايضا ،