الصحيح في كل الموارد بمعنى واحد هو التمامية ، لكن هي مختلفة مصداقا لا مفهوما على اختلاف حالات المكلف من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ، كما لا يخفى على العاقل فضلا عن الفاضل.
قوله : ومنه ينقدح ان الصحة والفساد امران اضافيان ... الخ قد ظهر من اختلاف الصحة والفساد بحسب اختلاف حالات المكلف انهما امران اضافيان. مثلا : صلاة الركعتين صحيحة للمسافر وفاسدة للحاضر ، وصلاة اربع ركعات بالعكس ، فالاختلاف يكون مصداقي لا مفهومي.
قوله : فتدبر جيّدا وهو تدقيقي اعلم ان النسبة بين تفسير الفقيه وبين تفسير المتكلم تكون عموما من وجه ، فيجتمعان في مادة ويفترقان في مادتين لاجتماعهما في نحو صلاة المختار ، لانها تكون موافقة للشريعة ومسقطة للقضاء ، ولافتراق الاولي في نحو صلاة الصبح اذا فعلت اخفاتا جهلا اذ هي مسقطة للقضاء ، ولكنها موافقة للشريعة ، لان الجاهل بالجهر والاخفات معذور كما في النصوص ، ولافتراق الثاني في الصلاة التي فعلت بالطهارة المستصحبة مع كشف الخلاف لانها تكون موافقة للشريعة نظرا الى جعل الامر الظاهري اي الحكم الظاهري في موارد الاستصحاب والامارات والاصول ، ولا تكون مسقطة للقضاء لاجل كشف الخلاف.
ثم اعلم ايضا : ان الفساد في العبادة تكون غير الفساد في الاعيان كالتّفاح الفاسد ، لان الفساد في العبادات عبارة عن عدم وجود العبادة في الخارج (أي بطلانها) الذي يكشف عن عدم فردية الفاسد للمأمور به ، بخلاف الفاسد من العين لان عنوان التفاح يصدق على الفاسد ايضا ، وهو ظاهر لا غبار عليه.
القدر الجامع :
قوله : ومنها انه لا بدّ ، على كلا القولين ، من قدر جامع في البين ... الخ وجه اللابدية من قدر جامع هو تسالم جميع الاصوليين على عدم الاشتراك اللفظي الذي يستلزم تعدد الوضع والموضوع له ، بل المسلّم عندهم ان الفاظ العبادات تكون مشتركا