وعلامات للاثر فلا يلزم محذور اصلا ، لانه يجوز ان يكون للشيء الواحد علامات كما لا يخفى.
فتحصّل ممّا ذكرنا تصوير المسمى للفظ الصلاة وغيره من الفاظ العبادات فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة ب (الناهية عن الفحشاء والمنكر) وب (معراج المؤمن) ونحوهما من (العمودية) و (المقربيّة).
اشكال الجامع :
قوله : والجامع لا يكون امرا مركبا ... الخ ويستشكل في الجامع بانه اما مركب وامّا بسيط ، فان كان مركبا فلا ينطبق على جميع الافراد التي تختلف على حسب اختلاف حالات المكلف مثلا ، اذا فرض الجامع اربع ركعات فهي صحيحة للمكلف الحاضر وفاسدة للمسافر ، واذا فرض الجامع اثنين فيكونان بالعكس ، فايّ مركب يكون جامعا في تمام حالات المكلف بحيث ينطبق على نهج واحد على جميع الافراد ، هذا مضافا الى ان الصحة والفساد امران اضافيان كما مرّ.
وان كان بسيطا فلا يخلو اما ان يكون عنوان المطلوب ، واما ان يكون ملزوما مساويا له كعنوان المحبوب او كعنوان ذي مصلحة عالية ، وكل واحد منهما لا يمكن ان يكون جامعا ، اما عنوان المطلوب : فلانه مستلزم للدور. بيانه : ان تحقق عنوان المطلوب يتوقف على الطلب ، لانه ما دام لم يتحقّق الطلب لم يتحقق عنوان المطلوب ، فيكون المطلوب موقوفا والطلب موقوفا عليه. وان المطلوب أخذ موضوعا للطلب على الفرض ، فيتوقف الطلب على المطلوب من جهة توقف الحكم على موضوعه ، فيكون المطلوب موقوفا عليه ، والشيء اذا كان موقوفا فهو يتأخر ، واذا كان موقوفا عليه فهو يتقدم ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، ويلزم تأخره عن نفسه ، وهو محال ، فيكون الدور محالا لانه مستلزم المحال ، ومستلزم المحال محال ، فلا يمكن ان يكون قدر الجامع بين الافراد المختلفة عنوان المطلوب ، هذا اولا.
وثانيا : يلزم على هذا المبنى ان يكون لفظ الصلاة ولفظ المطلوب مترادفين