حالة نفسانية تباين مع اسبابها من الغسل والوضوء والتيمم.
وعلى هذا المبنى ، فان شك في جزئية شيء لاسبابها ، أو في شرطية شيء لها ، ففي هذه الصورة تجري اصالة الاشتغال واصالة الاحتياط ، دون البراءة. وقد يكون المأمور به متحدا مع محصّله كاتحاد الكلي مع افراده ، وذلك كالصلاة التي تكون متحدة مع التكبير والركوع وما شاكلهما.
فاذا شك في دخل شيء للمأمور به ، من حيث الجزء ، أو من حيث الشرط ، تجري اصالة البراءة ، لان الاصل عدم دخل الشيء المشكوك في المأمور به جزءا أو شرطا ، فيكون الجامع بينهما مفهوما واحدا منتزعا عن هذه المركبات المختلفة كيفية وكمية بحسب حالات المكلف ، وهو عنوان المحبوب ، ولا تجري اصالة البراءة فيما اذا كان المأمور به امرا بسيطا خارجيا مسببا عن مركّب مردّد بين الاقل والاكثر ، وذلك كالطهارة التي تكون مسبّبا عن اسبابها ، فاذا شككنا في اجزائها أو في شرائطها تجري اصالة الاشتغال واصالة الاحتياط ، ولا تجري اصالة البراءة ، لان الشك لا يكون في نفس المأمور به ، بل في إتيانه وفي امتثال امر المولى ، والعقل يحكم بالاحتياط قطعا لان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، وهو لا يحصل إلّا بالاتيان بالمشكوك جزء أو شرطا.
اذا عرفت ما ذكرنا فيكون ما نحن فيه من القسم الثاني ، هذا تمام الكلام على الصحيحي.
اشكال المصنف على الجامع الأعمّي :
قوله : واما على الاعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال ... الخ ، ويشكل تصوير الجامع بين الافراد التي تختلف من حيث الكيفية ومن حيث الكمية ، وذلك لانه لا يتعقّل دخل الزيادة ودخل النقيصة في الجامع وكل واحد منهما يكون محالا.
بيانه : وهو انه ان كان الزائد دخيلا في الجامع امتنع ان يكون الناقص فردا للزائد ، اذ هو يباينه. والحال ان المباينة تكون من الطرفين ، وحينئذ فالجامع لا