ينطبق على الناقص. وان كان الناقص دخيلا في الجامع امتنع ان يكون الزائد فردا للناقص لانه يباينه ايضا ، وحينئذ لا ينطبق على الزائد ، فلو انطبق عليهما لزم اجتماع النقيضين من دخل الزائد في الجامع ومن عدم دخله فيه ، فيلزم التشكيك في ماهية الشيء ، ويلزم ان يتردد جنس شيء بين الشيئين ، فاللازم باطل بل يكون محالا فالمقدّم مثله فيبقى الاسم بلا مسمى على قول الأعمّي.
تصوير الجامع على قول الأعمّي :
قوله : وما قيل في تصويره أو يقال وجوه قال الأعمّي انه يمكن ان يتصور الجامع بين الافراد المتباينة مسمى للفظ الصلاة على احد وجوه خمسة.
احدها : ان يكون جامع الأجزاء التي تكون في الصحيح والفاسد ، وتلك مثل الاركان ، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في مسمى الصلاة من حيث هي هي. وفيه ان هذا الجامع لا يطرد ولا ينعكس ، اي لا يكون مانعا للاغيار ، ولا يكون جامعا للافراد.
اما الاول : فلانه تصدق الصلاة عند الأعمّي على فاقدة بعض الاركان وهي ، اي الفاقدة تكون غير واجدة لجميع الاركان ، فلو كانت التسمية تدور مدار الاركان كلها فالفاقدة لبعضها لا بدّ ان لا تسمى بالصلاة ، وهي ـ اي ـ التسمية ـ ضرورية عند الأعمّي على الفرض.
واما الثاني : فلانه لا تصدق الصلاة على واجدة الاركان كلها والفاقدة لجميع ما عداها من الواجبات غير الاركان عند الأعمّي.
فلو كان المسمى خصوص الاركان لوجب صدق الصلاة على الواجدة لجميع الاركان والفاقدة لما عداها ، لوجب عدم صدقها على الفاقدة لبعضها والواجدة لجميع ما عداها ، والامر يكون بالعكس كما عرفت. فتخلّف المسمى عن الاركان يكشف عن عدم كون المسمى خصوص الاركان فهي لا تكون القدر الجامع بين الافراد كما لا يخفى.