للخطاب على هذا القول. واما اذا قلنا بمقالة الأعمّي ، فيكون الموضوع له عاما وهو مسمى الصلاة عرفا ، وينعقد الاطلاق اللفظي للخطاب على قوله.
بيان الثمرة وفسادها :
قوله : وربما قيل بظهور الثمرة في النذر ايضا ... الخ اذا نذر شخص اعطاء درهم للمصلي فعلى قول الأعمّي تبرأ ذمته سواء كانت صلاته تامة أم كانت ناقصة ، وعلى الصحيحي تبرأ اذا احرز ان صلاته كانت تامة ، فهذه مردودة لانها ليست من مسائل الاصول لانها تقع كبرى القياس مع انضمام صغرى معلومة عقلا أو شرعا اليها ، فينتج حكم شرعي كلي.
فهذه الثمرة تكون نفسها حكما فرعيا فقهيا وهو براءة الذمة من وجوب الوفاء بالنذر على الأعمّي ، ومن عدم براءة ذمة الناذر من وجوب الوفاء بالنذر على الصحيحي. هذا مضافا الى ان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفيّة والكميّة ، واجنبي عن الوضع للصحيح أو الاعم ، فلو قصد الناذر من كلمة المصلّي من فعل التامة من الصلاة لم تبرأ ذمته بالاعطاء لمن فعلها فاسدة ، ولو قلنا بوضع الالفاظ للاعم. ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برأت ذمته بذلك ، وان قلنا بوضع الالفاظ للصحيح التام الكامل.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان الصحة المتنازع دخلها في المسمى تكون غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال فيمكن ان يكون المأتي به صحيحا من جهة وجدانه تمام الأجزاء والشرائط وفاسدة من الجهات الأخر وتلك كالرياء والسمعة ، وعليه تحصل براءة الذمة بالاعطاء لمن يصلي فاسدة ايضا.
ادلّة الصحيحي :
قوله : وكيف كان فقد استدل للصحيح بوجوه احدها التبادر ... الخ فقد استدل الصحيحي على مدّعاه بوجوه اربعة :