الصلاة معراج المؤمن ، ومثل الصلاة عمود الدين ، ومثل الصلاة قربان كلّ تقيّ ، فلو كان لفظ الصلاة موضوعا للاعم لترتبت على الفاسدة هذه الآثار ، وهو خلاف الضرورة ، لان الفاسد يكون بمنزلة المعدوم ، وهو لا يكون منشئا للآثار والخواص كما لا يخفى.
الاستدلال بالاخبار على المدّعى :
قوله : والاخبار النافية لماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة إلّا بطهور ونحوهما ، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في صحة الصلاة شطرا أو شرطا. تكون الاخبار النافية لماهية الصلاة اذا فقدت فيها فاتحة الكتاب أو فقد فيها طهور ، فلو كانت موضوعة للأعم لما صح نفي ماهيتها بمجرد فقدان غير الاركان وغير معظم الأجزاء كالفاتحة أو السجود أو التشهد ، فعلم انها وضعت للصحيح كي يصح نفي ماهيتها بفقد الفاتحة أو الطهور ، فان قيل ان مثل هذه التراكيب تكون ظاهرة في نفي الصحة أو نفي الكمال ، فلا يتم الاستدلال بالطائفة الثانية من الاخبار على وضعها للصحيح.
قلنا : ان هذا يكون خلاف الظاهر لان لا ظاهرة وحقيقة في نفي الجنس وفي نفي الطبيعة ، لا نفي الوصف من الصحة أو الكمال فلا يصار اليه بدون القرينة كما ان ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى خلاف الظاهر لان ظاهرها ثبوت الآثار لماهية الصلاة بما هي صلاة فمعنى الاخبار يكون هكذا ، الصلاة بما هي صلاة معراج المؤمن ، ونعلم من الخارج ان هذه الآثار مترتبة على الصحيح دون الفاسد ، فتنضم هذه المقدمة الى ظواهر الاخبار فيكون المراد هو الصحيح ، لا ان يراد هو منها ، هذا مضافا الى انه لو كانت الالفاظ موضوعة للأعم لم يصح نفي الماهية عن فاقد الجزء ، أو الشرط ، اذ هو اخبار عن الامر المعلوم وهو يكون عبثا اذا لم يكن المقصود افادة لازم الحكم ، والّا فلا.
قوله : واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ، ممكن المنع ... الخ فان قيل ان (لا)