الفساد في متعلق الامر حتى يوجب انقلاب موضوع الامر من الصحة الى الفساد ، لانه لا يعقل ان يكون اثر الشيء رافعا له اذ هو معلول وهو لا يكون رافعا لعلته فكانت الصحة محفوظة ، والفساد انما كان من قبل النذر. فالمراد هنا هو الصحيح الذي كان سابقا على النذر. وفي ضوء هذا لا يلزم المحال وهو عدم الصحيح من وجوده.
فتلخص مما ذكرنا ان النذر قد تعلق بالصحيح لو لا النذر ، ومن المعلوم ان الفساد الناشئ من قبل النذر لا ينافي الصحيح لو لا النذر ، بل يجتمعان في شيء واحد وفي حال واحد. فالصلاة في الحمام فاسدة لتعلق النذر بها وصحيحة لو لا النذر ، ولذا لو أتى بها قبل النذر كانت صحيحة.
قوله : ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة ... الخ فان النذر قد تعلق بالصحيح ، لو لا النذر بتركها في المكان المكروه ، لكانت صحيحة. والصحيح اللولائي امر ميسور حتى بعد النذر فيحصل الحنث به اي بالصحيح اللولائي.
قوله : نعم لو فرض تعلّقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع ... الخ فلو تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها لم يكن الحنث حينئذ ، اذ كلما أتى به بعد النذر فهو فاسد من جهة انعقاد النذر ، وفي صحته تأمل.
اسامي المعاملات :
قوله : بقى امور الاول ان اسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات الاول : اي اولها ان الفاظ المعاملات ان وضعت للمسببات ، نحو لفظ (البيع) موضوع للملكية ، ولفظ (النكاح) وضع للزوجية ، ولفظ (العتق) للحرية فلا مجال لنزاع الصحيحي والأعمّي هنا ، لانها لا تتصف بالصحة تارة ، وبالفساد اخرى ، بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى.
فان قلنا انها وضعت للاسباب نحو لفظ (البيع) و (النكاح) مثلا وضعا للعقد