الخاص ، فللنزاع المذكور مجال واسع. فقال بعض بوضعها للاسباب المؤثرة لاثر كذا المستجمعة للاجزاء والشرائط. وقال بعض بوضعها للاعم. فالاسباب تتصف بالصحة تارة ، واخرى بالفساد.
الفاظ المعاملات :
قوله : لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا اختار المصنف في الفاظ العبادات كونها موضوعة للصحيح ، كذا اختار في الفاظ المعاملات كونها موضوعة للصحيح ايضا ، وكان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا.
فالفاظ المعاملات وضعت للمؤثر واقعا في الآثار المطلوبة من دون تفاوت عند الشرع والعرف ، فان قيل انه كيف تكون معاني الفاظ المعاملات الصحيحة عند الشرع والعرف مع ان الشارع خالفه في بيع الصبي المميز فهو صحيح عند العرف ، وفاسد عند الشارع ، لانه يشترط بلوغ المتعاقدين ، وهذا الاختلاف يدل على ان الفاظ المعاملات تكون أسامي للصحيح عند الشارع ، وللاعم عند العرف.
قلت : ان هذا الاختلاف لا يكون اختلافا في معانيها وتكون مضبوطة عندهما ، بل يكون في مصداق الصحيح فالشارع يخطّئ العرف فيما يراه مصداقا للبيع الصحيح ، مثل بيع الصبي المميز لاشتراط الشارع البلوغ في المتعاقدين ، كما مرّ سابقا.
فلو كان العرف ملتفتا الى اشتراط البلوغ لما خالف الشارع ، فالعرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الواقعي الذي يكون موضوعا له لالفاظ المعاملات ، فظهر ان كل صحيح عند الشارع هو صحيح عند اهل العرف ، وكل صحيح واقعي عند العرف هو صحيح عند الشارع المقدس ، فلا يكون الصحيح عند الشارع اخص من الصحيح عند العرف ، بل هما متساويان كما لا يخفى.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو انه اذا قلنا بان الفاظ المعاملات وضعت للمسببات ، والمسبب امر بسيط لا يتصف بالصحة والفساد ، لانهما انما يكونان في