يكون دخيلا في ماهية الواجب لا بنحو الشطرية ولا بنحو الشرطية ، بل يكون الواجب ظرفا له ، ولا يكون دخيلا في امتيازه وتشخصه ، والمأمور به دخيل في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا الا فيه كالقنوت.
اعلم ان الفرق بينه وبين المستحبات في الصلاة ان هذا يكون مستحبا نفسيا في حد ذاته ولكن جعله الشارع مأمورا به ظرفا له ، وتلك مطلوبات غيرية لاجل الواجب وهو الصلاة.
احكام العبادات الخمسة :
اعلم ان تسمية العبادات باساميها لا تدور مدار الخامس لا وجودا ولا عدما كالقنوت ، والتثليث في الذكر ، وكذا لا تدور مدار ما له الدخل في تشخّص المأمور به باحد النحوين ، اي بنحو الشرطية أو بنحو الشرطية.
واما ما له دخل شطرا في اصل ماهية العبادة فهو دخيل في التسمية ، واما ما له دخل شرطا في اصل ماهيتها فيمكن الذهاب الى انه ليس دخيلا في تسمية العبادات بأساميها. لكن عرفت في طي ادلّة الصحيحي ان قول الصحيح هو اعتبار الجزء والشرط معا في التسمية فيكونان داخلين في موضوع له الفاظ العبادات.
وقد استدل على هذا بصحة سلب لفظ الصلاة بمعناها المعلوم المرتكز في الاذهان عن الفاقدة لشرط كما مرّ ، بل يمكن ان نقول في الفاظ المعاملات انها امضيت من قبل الشارع للصحيح منها لاجل استصحاب عدم ترتّب اثرها اذا كانت فاقدة لشرط من الشروط المعتبرة ، عند الشرع والعرف.
وقوع الاشتراك :
قوله : الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة ... الخ ذهب قوم الى امكان الاشتراك عقلا ووقوعه لغة وشرعا في القرآن الكريم وفي الاحاديث وعرفا ، وذهب قوم الى عدم امكانه عقلا ، وذهب ثالث الى التفصيل فقال بعدم