سالم (متشابهة) وهي بمعنى المجمل ، وقد استدل القائل باستحالته.
ان المشترك في الاستعمال وفي مقام التفهيم يحتاج الى القرينة ، وربما تكون غير جلية فلا يحصل التفهيم ، وهو نقض للغرض وهذا محال عن العاقل فضلا عن المولى. ويدفع هذا :
اولا : انّا نمنع خفاء القرينة لانه يمكن ان يعتمد المتكلم على القرينة الجلية ولا يلزم حينئذ نقض الغرض.
وثانيا : انه يمكن ان لا يكون الغرض من استعماله التفهم والتفهيم بل يكون المتكلم في مقام الاجمال والاهمال لمصلحة مهمة فلو كانت القرينة خفية فلا يلزم نقض الغرض بل يلزم عين الغرض كما لا يخفى على أولي الالباب.
وجوب الاشتراك :
قوله : وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات ... الخ والاستدلال عليه متفرّع على مقدمتين :
احداهما : ان كلام العرب وكلماتهم متناهية لتركبها من الحروف الهجائية المتناهية ، اذ هي ثمانية وعشرون حرفا ، يعني أننا اذا عددنا الالف حرفا فهي تسعة وعشرون وإلّا فهي ثمانية وعشرون ، والمركب من المتناهي يكون متناهيا.
ثانيتهما : ان المعاني تكون غير متناهية ، ومن الواضح عدم وفاء المتناهي لغير المتناهي ، وحينئذ وجب الاشتراك حتى تكون الالفاظ وافية بالمعاني التي تكون غير متناهية جدّا.
جواب المصنف عن وجوب الاشتراك :
اجاب المصنف قدسسره عنه بقوله : وهو فاسد بوضوح امتناع الاشتراك في المعاني غير المتناهية لاستلزامه اوضاع الغير المتناهية وهو محال ، هذا اولا.
وثانيا : لو سلمنا امكان الاشتراك فيها على ان يكون الواضع هو الله تعالى ،