الباقي.
فهذا غفلة من (الفصول) لان التلبس معتبر بشأنية المبدإ أو بصناعته أو بملكته لا بنفس المبدإ بذاته مثلا : اذا زالت ملكة الاجتهاد عن زيد بعد ان تلبس بها ، فاذا قيل حينئذ (زيد مجتهد) أفهذا الاطلاق حقيقة أم مجاز؟ وهذا يبتني على وضع المشتق ، فاذا قلنا بوضعه للاعم فهو حقيقة ، وان قلنا بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ في حال النسبة فهو مجاز ، وكذلك الباقي كما لا يخفى.
عنوان المشتق وأنه أعم من المشتق الصرفي :
قوله : ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه ... الخ وحاصله ان المراد من المشتق في محل الخلاف ما يجري على الذات ويحمل عليها وينتزع عن الذات بملاحظة اتصاف الذات بعرض أو عرضي.
وبملاحظة اتحاد الذات مع المبدإ على نحو من انحاء الاتحاد ، اي سواء كان بنحو الحلول نحو (زيد مريض) أو بنحو الانتزاع نحو (السقف فوق) أو بنحو الاعتبار نحو (زيد زوج) أو بنحو الصدور والايجاد نحو (زيد ضارب عمرا الآن أو غدا) و (عمر ومضروب) و (بكر حسن الوجه) ، ولو كان جامدا كما رأيت في المثال. ولا بد هنا من بيان امور :
الاول : الفرق بين العرض والعرضي ، هو ان العرض متأصل ، له نصيب من الوجود ولو في ضمن المعروض عليه ، وذلك نحو (السواد) و (البياض) ونحوهما من الاعراض المتأصلة التي تقابل الجوهر ، سواء كانت قسمية ك (الكم) لانه ينقسم الى متّصل ومنفصل ، أم كانت لا قسمية بالذات ، ولا نسبية بنفسها. وذلك نحو ال (كيف) ، أو نسبية فقط ك (الفعل والانفعال والاضافة والملك والاين والمتى والوضع). أو العرضي ك (الفوقية والتحتية والزوجية والرقيّة) ونحوها من الأمور الانتزاعية الخالصة التي لا حظّ لها من الوجود الا لمنشإ انتزاعها ، من غير فرق في هذه الأمور كلها لانها تجري على الذوات التي تتصف بها.