كلام المصنف هو محمولات المسائل ، وان المراد من جهتين عامتين في كلامه قدسسره عبارة عن غرضين علميين ينطبقان على المحمولات ، مثلا ان الغرض من علم الفقه معرفة عوارض افعال المكلفين من حيث الصحة ومن حيث الاقتضاء والتخيير ، وهذا الغرض ينطبق على مسائله ، وكذا سائر العلوم والفنون كما لا يخفى. فتذكّر حتى لا تقع في الاشتباه بين المسألتين ، أي مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادات ، وحتى لا تظن انهما مسألة واحدة كما وقع فيه بعض الأعلام ، وهو صاحب الفصول قدسسره.
في كون المسألة عقلية
قوله الرابع : قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان المسألة عقلية ...
قد ظهر عما سبق من ان النزاع في سراية النهي إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدمها ، فان قلنا بالأول فالعقل يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد لاتحاد المجمع في مورد التصادق والاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب.
وان قلنا بالثاني فالعقل يحكم بامكان اجتماعهما فيه لتعدّد المجمع في مورد التصادق والاجتماع ، ومن الواضح ان الحاكم باستحالة الاجتماع او بامكانه هو العقل ، فالمسألة عقلية ولا ترتبط بعالم اللفظ اصلا ، كما انها مسألة اصولية ، قال بعض انها مسألة لفظية ترتبط بعالم اللفظ ، واستدلّ بوجهين :
الأول : تعبير الاصوليين في هذا المقام بلفظ الأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، فهما يدلان على الوجوب والحرمة ، فالأول مدلول لفظ صيغة الأمر ، والثاني مدلول لفظ صيغة النهي ، فهي بهذا الاعتبار لفظية ، فمحور البحث في جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ذي عنوانين ، وامتناع اجتماعهما فيه ، فالوجوب والحرمة مدلولان للفظ الأمر والنهي.
والثاني : تفصيل بعض الأعلام في هذه المسألة بين العقل والعرف وقال