في اتيان احدهما ، كما انه مخير في ترك الدخول في الدار المعهودة أو ترك المجالسة مع الأغيار.
فبالنتيجة : إذا صلى في الدار المغصوبة مع مجالسة الأغيار كان حال الصلاة في هذه الدار مثل حال الصلاة التي أمر بها تعيينا إذا أتيت في الدار المغصوبة في كون هذه الصلاة جامعة لعنوان الواجب والحرام. مثلا إذا قال المولى (صلّ ولا تغصب) فلو أتى المكلف صلاة في الدار المغصوبة لكانت هذه الصلاة جامعة لعنوان الواجب الذي هو عنوان الصلاتية ، ولعنوان الحرام الذي هو عنوان الغصبية ، فكذا الصلاة في الدار التي نهى عن دخولها على حذو النعل بالنعل.
إذا علم ما ذكر فيجري النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين وامتناعه فيه في هذا المقام أيضا ، وتجيء أدلّة المجوّزين والمانعين في هذا المورد ، ويجيء النقض والابرام هنا ، فتفطن ولا تغفل إذ لا وجه لاختصاص النزاع بالواجب النفسي العيني.
في اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها
قوله : السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة ...
قد يتوهم انه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه المسألة إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ، فمحل اختلاف الاصوليين في جواز الاجتماع ، وفي امتناع الاجتماع يكون في المورد الذي يكون المكلف قادر في مقام الامتثال على اتيان الصلاة خارج الدار المغصوبة ، بأن دخلها بسوء الاختيار لا بالاضطرار ، واما إذا لم تكن المندوحة للمكلف وانحصر المكان في الدار المغصوبة بأن دخلها بالاضطرار فالأمر بالصلاة يستلزم التكليف بالمحال ، لأنه لا يقدر على اتيان الصلاة صحيحة في الدار المغصوبة بحيث يوجب قربا بالمولى ، وهذا نظير الأمر بالطيران في الهواء في كون كليهما تكليفا بالمحال وبغير المقدور وهو باطل عند العدلية