وان القول بالامتناع يتفرّع على القول بتعلّقهما بالافراد ، إذ على هذا المبنى يكون متعلق الأمر والنهي شيئا واحدا على فرض الاجتماع وفردا معينا ، والحال ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فاذا كان الأمر كذلك فاجتماعهما محال لمضادة الوجوب والحرمة بلحاظ ملاكهما.
وبالجملة : إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالافراد فلا بد من القول بامتناع الاجتماع كما ذكر وجهه آنفا.
واما إذا قلنا بتعلقهما بالطبائع فيمكن أن نقول بالجواز ان قلنا بتعدد المجمع وبعدم سراية الحكم من احدهما ، أي احد المتلازمين ، إلى الملازم الآخر ، ويمكن أن نقول بالامتناع إذا قلنا بوحدة المجمع وبسراية الحكم من احد المتلازمين إلى الملازم الآخر. مثلا إذا قلنا ان الكون الصلاتي في الدار المغصوبة يستلزم الكون الغصبي فيها فيسري الحكم من الثاني إلى الأول ، كما انهما يكونان متحدين في مورد التصادق فلا اثنينية بينهما.
واما إذا قلنا : ان الأمر تعلّق بشيء والنهي تعلّق بشيء آخر ، لأن الأمر تعلّق بطبيعة الصلاة والنهي تعلّق بطبيعة الغصب.
غاية الأمر : ان النهي ملازم لوجود المأمور به في الخارج ، فلا يلزم محذور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.
فعلى الأول لا بد من أن يقال بالامتناع ، وعلى الثاني لا بأس بالقول بالجواز ، لأن نقول بعدم سراية النهى إلى ما تعلق الأمر به ، والحال ان متعلق الأمر والنهي متعدد.
جواب التوهّمين
قوله : وانت خبير بفساد كلا التوهمين ...
أجاب المصنف قدسسره : عن التوهمين بأن محل البحث في الواحد ذي جهتين ، فلو كان تعدد الوجه كافيا في رفع التضاد ، ونافعا في الاجتماع ، بحيث لا يضرّ مع