المناط وجود فرد فيه وإلا لم يمتثل الأمر ، فلا فرق حينئذ بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع أو بالافراد من حيث جريان النزاع ، لأنه ان قلنا بالسراية ، أي سراية النهي إلى متعلّق الأمر ، فالصواب قول المانعين ، وان قلنا بعدمها فالأظهر هو قول المجوّزين.
وعلى هذا : فلا مجال للتوهمين المذكورين. فلا تغفل عن مختار المصنّف قدسسره وهو القول بالمنع ، فيكون مانعا عن الاجتماع ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
في اعتبار وجود مناط الأمر والنهي في المجمع
قوله الثامن : انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان ...
ولا بدّ هنا من بيان أمرين :
الأول : ان مسألة الاجتماع هل تكون من صغريات باب التزاحم او من صغريات باب التعارض؟
والثاني : بيان الفرق بين باب التزاحم والتعارض.
قال المصنف قدسسره : انها من باب التزاحم في المجمع ، لاعتبار وجود المناطين فيه كالمتزاحمين ، ففي الصلاة في الدار المغصوبة ، مصلحة الأمر ومفسده النهي موجودتان ، وهي بلحاظ المصلحة ، أي مصلحة الصلاتي ، مأمور بها ، وباعتبار المفسدة ، أي مفسدة الغصبي ، منهيّ عنها ، فلا بد ان يكون لكل واحد من متعلّق الايجاب والتحريم مناط حكم كل واحد منهما ، سواء كان كل واحد منهما منفكّا عن الآخر أم لم يكن ، كما في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي وجهين بكون المجمع فعلا محكوما بحكمين (الوجوب والحرمة) إذ لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين الصلاة في المسجد مثلا ، وبين التصرف في مال الغير بغير إذنه حال الصلاة وحال الجلوس مثلا ، وكي يحكم على القول بالامتناع بكون المجمع محكوما فعلا باقوى المناطين.