وبالجملة : لو امكن الجمع بينهما في نظر العرف بحمل احدهما بعينه على الاقتضائي لأجل اضعفية مناطه ومقتضيه فلا مجال للرجوع إلى احكام التعارض ، إذ هي مختصة بغير موارد الجمع العرفي كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب التعارض.
قوله فتفطّن : وهو اشارة إلى أن الجمع العرفي المذكور يتوقف على كون احدهما اظهر من الآخر ، إذ الملاك عندهم هو الأظهرية والظهور ، والحال ان مجرد كون احدهما اقوى مناطا من الآخر لا ينفع في كون الاقوى مناطا أظهر من الآخر واقوى ظهورا ، بل يحتمل العكس.
في كيفية دليل الحكمين اثباتا
قوله : التاسع : انه قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب ...
والمقصود من الأمر التاسع بيان انه بأيّ شيء يحرز المناطان في المجمع ، كما ان المقصود من الأمر الثامن هو بيان انه يعتبر في باب الاجتماع ان يكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا في المجمع حتى يكون المجمع على القول بالجواز محكوما بحكمين الوجوب الحرمة ، وعلى القول بالامتناع يكون مندرجا في التزاحم بين المقتضيين كما علم سابقا ، فيحرز المناطان في المجع بوجوه ثلاثة :
الأول هو الاجماع ، والثاني الدليل الخاص ، مما يوجب العلم بثبوت المناط فيهما ، والثالث هو اطلاق الدليلين.
وأما الأول والثاني فليسا بموجودين قطعا ، وإلّا لما وقع الخلاف في البين. وعلى فرض وجودهما فلا اشكال ولا نزاع في دخول المجمع في مسألة الاجتماع. فالمعيار في هذه المسألة ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملا على مناط الحكم حتى في مورد الاجتماع.
قوله : مطلقا ...