امر بها ، كما انه واف بغرضها سائر أفرادها الذي ينفك عن المزاحم الأهم ، كالغصب المحرّم ، مثل فعل الصلاة في المسجد أو في المدرسة مثلا ، فيكون المجمع كالصلاة في المكان المغصوب مصداقا للمأمور به فعلا من دون أن يكون محرما فعلا ، للجهل بها قصورا.
وبالجملة : فاذا تحقّقت الطبيعة المأمور بها في ضمن المجمع جاز اتيانه بداعي أمر الطبيعة المأمور بها ، إذ هو مصداقها ، فيحصل باتيانه امتثال أمرها وان لم تشمله بوجودها السعي ، لابتلائه بالحرام ، ولوجود المانع ، وهو المزاحم الأهم ، كالغصب المحرّم ، لا لعدم المقتضي لأنه موجود فيه وهو الملاك والمصلحة ، إذ لا نقص فيه غير الابتلاء بالمحرم واقعا. فاذا لم يعلم به المكلف بل جهله قصورا فهو غير منجّز عليه ، والحال ان الجاهل القاصر معذور كما في الرواية المروية عن منبع العصمة عليهالسلام كما لا يخفى.
في صحة الصلاة
قوله : ومن هنا انقدح انه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال ...
قد ظهر من عدم التفاوت بين المجمع كالصلاة في المكان المغصوب وسائر الافراد التي تنفك عن الاصطكاك مع الحرام في الوفاء بالغرض : ان اتيانه يجزي عن المأمور به ، وان قلنا باعتبار قصد امتثال الأمر في صحة العبادة. ولا يكفي اتيان الفعل بمجرد محبوبيته عند المولى وبمحض ملاكه ومصلحته. كما يمكن قصد امتثال الأمر في الضد الواجب مع المزاحمة بالواجب الأهم ، كالصلاة إذا زاحمتها الازالة.
وتفصيل ذلك : انه لا ريب ان الازالة واجب مضيق والصلاة واجب موسع ، فالازالة إذن تزاحم الصلاة في أول الوقت ، أي أوّل وقت الصلاة ، فاذا ترك المكلف الأهم في هذا الفرض والمورد ، وان كانت وظيفته اتيان الأهم أولا ، ولكن فعل المهم الذي هو الصلاة بداعي الأمر فهي صحيحة ، إذ أمرها لم يسقط لمزاحمة الأهم ، بل لم