جاهلا بحرمة الغصب تكليفا وببطلان الصلاة في المكان المغصوب وضعا ، لكن قصورا لا تقصيرا ، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا لأمر الطبيعة لتحققها في ضمن المجمع ، ويكون الاتيان بداعي الأمر بالطبيعة.
توضيح هذا : يحتاج إلى بيان أمرين :
الأول : ان الجاهل القاصر معذور ، وليس كالعالم العامد.
والثاني : لعدم تنجّز نهي (لا تغصب) في حقه لجهله بالغصب أو بالحرمة ، وفي ضوء هذين ، يكون اتيان المجمع ، أي مجمع العنوانين ، امتثالا للأمر ، ويصح اتيانه بداعي الأمر بالطبيعة ، ومن هنا حكم الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور ، مع ان المشهور بينهم هو القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة.
فان قيل : ان الشرط في صحة الصلاة هو اباحة المكان فكيف يعقل ان تكون صحيحة في المكان المغصوب وان كان جاهلا عن قصور بالموضوع أو الحكم؟
قلنا : ان شرائط الصلاة تارة تستفاد من النصوص الخاصة مثل طهارة البدن واللباس ، كأن لا يكون من اجزاء الميتة ، ومن اجزاء ما لا يؤكل لحمه ومن الحرير الخالص للرجال ، إذ جميعها استفيد من النصوص وهي موجودة في الوسائل في ابواب لباس المصلي.
واخرى تستفاد من نهي (لا تغصب) إذ نستفيد منه : اباحة المكان ، واباحة اللباس ، أي مكان المصلي ولباسه ، فاذا كانت على النحو الأول ، فالشروط منجزة على المكلف وان نسيها او جهل بها ، فلو فعل الصلاة باللباس المتنجس نسيانا أو جهلا ، وان كان عن قصور بطلت ، ولا بد من الاعادة ، وكذا مع الحرير الخالص أو الميتة. وأما إذا فعل الصلاة في المكان المغصوب أو مع اللباس المغصوب نسيانا أو جهلا صحت معه ، ولا تلزم الاعادة ، إذ شرط اباحة المكان واللباس غير منجّز على المكلف في صورتي النسيان والجهل ، فإباحتهما شرط في صورة العلم بخلاف