فيه ، فاذن يكون الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين والمكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في مقام الامتثال ، فلا بد من القول بالتخيير بينهما إذا لم يكن احدهما اهم من الآخر وإلا فيقدم الأهم على غيره.
وفي المقام بما ان الترك اهم من الفعل فيقدم الترك على الفعل ، أي فعل الصوم في يوم عاشوراء ، ولوقوع اجتماع الوجوب مع الاباحة في مثل الصلاة في الدار ، ولوقوع اجتماع الاستحباب مع الاباحة في مثل الصلاة أول وقتها ، أي فعلها في اول وقتها في المنزل ، ولوقوع اجتماع الوجوب مع الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد. فهذه الموارد لا وجه لجواز اجتماع حكمين من الأحكام الخمسة إلا تعدد الجهة ، فاذا كان تعددها مجديا في رفع التضاد بين بعضها ، كاجتماع الكراهة مع الوجوب أو مع الاستحباب مثلا ، لكان مجديا في بعضها الآخر ايضا ، كاجتماع الوجوب مع الحرمة كما فيما نحن فيه.
توضيح وتكميل في تحقيق تضاد الأحكام
لا ريب ان الوجوب يغاير الحرمة من حيث الجنس والفصل ، إذ جنس الأول هو الاذن في الفعل او فقل هو طلب الفعل ، وجنس الثاني هو طلب الترك وفصل الأول هو المنع من الترك ، أو فقل هو المنع من النقيض ، أي نقيض الفعل وهو عبارة عن تركه ، كما ان الوجوب يغاير الاستحباب والاباحة من حيث الفصل وحده ، إذ فصل الأول هو عدم المنع من الترك ، وفصل الثاني هو مساواة الترك مع الفعل ، فظهر انهما شريكان مع الوجوب في الجنس ويغايرانه في الفصل ، كالانسان والفرس والحمار ، إذ جنس هذه الثلاثة هو الحيوان ، وفصل الأول هو الناطق ، وفصل الثاني هو الصاهل ، وفصل الثالث هو الناهق ، وكما ان الحرمة تغاير الكراهة من حيث الفصل ، إذ فصل الأول هو المنع من الفعل ، وفصل الثاني هو عدم المنع من الفعل ، فانقدح وجه تضاد الأحكام ، إذ لكل واحد منها فصل يخالف فصل الآخر.