الصلاة في الحمام أو في موضع التهمة صحيحة لاحتياج العبادة إلى الأمر ، مع أنها صحيحة فيهما بالاجماع.
قلنا : ان العبادات من حيث الصحة لا تحتاج إلى الأمر الشرعي ، بل تكفي في صحتها مصلحة ، وهي موجودة فيها ، إذ لا فرق بين الصلاة في الحمام أو في موضع التهمة ، وبينها في المسجد أو في الدار صورة ومصلحة ، إلا ان مصلحتها في الأماكن المكروهة ناقصة عن المصلحة في الأماكن المقدسة الراجحة والأماكن المباحة ، فالصلاة من حيث هي ذات مصلحة وملاك موجبة للقرب ولا تكون من حيث كونها مأمورا بها فقط موجبة له ، أي للقرب إلى ساحة المولى الحكيم.
توضيح : وهو ان النهي عن الصلاة في مواضع التهمة ان كان بلحاظ كون يتحد معها بناء على ان الأكوان داخلة في ماهيتها فلا محالة يكون النهي عن الكون في مواضع التهمة ارشاديا ، لأن الحزازة موجودة فيها ، فالشرع المقدس أرشد عباده من باب اللطف ، إلى ايجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد الذي يكون مجردا عن هذه الحزازة والمنقصة ، فلا دخل له بمسألة الاجتماع. وان كان النهي بلحاظ عنوان ملازم الصلاة حقيقة ، والحال ان تعلّقه بالصلاة المأمور بها يكون بالعرض والمجاز ، فلا يكون اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد ، لأن الأمر تعلق بالصلاة ، والنهي بالكون في مواضع التهمة ، كما هو الحال كذلك.
فالدليل الأول مردود.
تفسير الكراهة في العبادات
قوله : وقد انقدح بما ذكرناه ...
وقد ظهر من انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة اقسام انه لا وجه لتفسير الكراهة في العبادات باقلية الثواب في القسم الاول منها مطلقا لأنه ليس للقسم الأول كصوم يوم عاشوراء بدل حتى يصح ان يقال ان النهي عنه لمنقصة فيه ويكون