ثم ذكر المصنّف (مؤيدا على دخول النهي المذكور في مورد الخلاف) هو ان الاصوليين جعلوا ثمرة النزاع في ان الأمر بالشيء ، كالأمر بالازالة ، يقتضي النهي عن ضده وفساده إذا كان الضد عبادة ، كفعل الصلاة في حال وجوب الازالة مثلا لان القائلين بالاقتضاء يقولون به من باب مقدمية ترك الضد لفعل الواجب ، أو من باب ملازمته لفعل الواجب كملازمة ترك الصلاة لفعل الازالة بحسب الوجود الخارجي ، ومن الواضح ان النهي عن فعل الصلاة حين وجوب الازالة تبعي غيري. فكل من يقول بدلالته على الفساد يقول ببطلانها إذا أتيت حال وجوبها. وكل من لا يقول بدلالته عليه يقول بصحتها. وهذا يكشف عن عدم دخالة استحقاق العقاب وعدمه بمفسدية النهي وعدمها. وانما جعل المصنّف رضى الله عنه هذا مؤيدا لا دليلا على المدعى ، لذهاب بعض الاصوليين الى ان الأمر بالشيء عين النهي عن ضده فالأمر بالازالة عين النهي عن فعل الصلاة.
وعلى طبيعة الحال فالنهي عنه اصلي نفسي ، لا تبعي غيري على هذا المبنى.
قوله : فتدبر جيدا ...
تدقيقي لقرينة كلمة (جيّدا).
في تعيين المراد من العبادة
قوله : الرابع ما يتعلق به النهي اما يكون عبادة أو غيرها ...
قال الشيخ الطبرسي رضى الله عنه العبادة غاية الخضوع والتذلل ، ولذلك لا تحسن إلّا لله تعالى الذي هو المولى الحقيقي فهو حقيق بغاية الشكر ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفي الاصطلاح تطلق على معنيين :
احدهما : ما أمر به بنحو لا يسقط أمره إلّا إذا جيء به بعنوان (القربى) وتسمى العبادة بالمعنى الأخص.
وثانيهما : مطلق ما أمر به بنحو يمكن اتيانه بنحو القربى وتسمى العبادة