في تعيين المراد من المعاملة
قوله : الخامس انه لا يدخل في محل النزاع عنوانه ...
اختلف في ان الصحة والفساد في العبادات والمعاملات هل هما مجعولان شرعا كسائر الاحكام الشرعية؟ أو هما امران واقعيان؟ أو تفصيل بين العبادات والمعاملات فهما مجعولان شرعا في المعاملات دون العبادات؟ ذهب الى كلّ فريق.
اختار المحقق صاحب الكفاية التفصيل في خصوص المعاملات بين المعاملات الكلية وبين المعاملات الشخصية ، فهما مجعولان شرعا في الاولى دون الثانية.
فالبحث في الشيء الذي يتصف بالصحة تارة والفساد اخرى سواء كان عبادة أم كان معاملة ، كالبيع والاجارة والنكاح وامثالها وكالصلاة ونحوها.
والمراد بالصحة ما يترتب عليه أثره كالبيع الصحيح الذي يترتب عليه أثره كنقل الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع وانتقال المثمن الى ملكه وتحت سلطنته ، وكذا سائر المعاملات الصحيحة.
كما ان المقصود بالفساد ما لا يترتب عليه أثره المترقب عنه ، نحو البيع والاجارة الفاسدين ، كي يصح النزاع في دلالة النهي على فساده ، وفي عدم دلالته عليه ، فهو ينحصر في الماهيات الامضائية التي تعتبر فيها الاجزاء والشرائط ، فباعتبار وجودهما وتحققهما تتصف بالصحة وبلحاظ فقدهما تتصف بالفساد.
وكذا الماهية المجعولة شرعا كالصلاة والصوم وما شابهما من العبادات فالمعيار كون متعلق النهي ذا اجزاء وشرائط وذا أثر شرعي.
واما ما لا أثر شرعي له نحو النظر الى المياه والاشجار مثلا ، أو كان له أثر شرعي لا ينفك عنه ، مثل الغصب والإتلاف لمال الغير فانهما يترتب عليهما الرد والضمان دائما ، مثل الزوجية لعدد الزوج والفردية لعدد الفرد ، فلا يدخل نحو هذا