الشرع الاقدس.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو كل من قال بالعجز حال الفعل في مورد الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري فهو يجوّز البدار. مثلا إذا عجز المكلف عن القيام حال الصلاة في اول الوقت أو عن الماء حال وجوبها ، جاز له البدار والاتيان في اول الوقت وتترتب على الفعل أثار الصحة والتمامية ، هذا مثال الأمر الظاهري كما ان الاول مثال الأمر الاضطراري. وكل من قال بالعجز المستوعب فهو لا يجوّز البدار.
الثاني : ان اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة والفساد لا يوجب اختلافهما في المعنى ، أي معناهما ومفهومهما ، ومن هنا صح ان يقال ان الصحة والفساد في العبادة والمعاملة لا تختلفان بحسب المفهوم بل فيهما بمعنى واحد ، وهو التمامية وعدم التمامية. وانما الاختلاف في تفسيرهما بين المتكلم والفقيه في الأثر المرغوب منهما عندهما الذي بالقياس اليه تتصفان بالتمامية وعدمها.
والسرّ في ذلك ان كلا من الفقيه والمتكلم قد عبّر عن الصحة والفساد بما يهمه من الأثر المرغوب فيه عنده ، فان المتكلم بصدد امتثال أمر المولى وعدم امتثال أمره ، وبصدد استحقاق الثواب والعقاب والمثوبة والعقوبة ، فلذا عبّرهما بما يوافق الشريعة تارة أو بما يوافق الأمر أخرى ، والفقيه بصدد احكام فعل المكلف من الوجوب والحرمة والحلال وما شابهها من الاعادة والقضاء وعدمهما. فلذا فسّر صحة العبادة بسقوطهما ، وفسّر فسادها بعدم سقوطهما.
والمحصّلة : أنّ الصحة والفساد بمعنى التمامية وعدمها عند المتكلم والفقيه ، كما انهما معناهما لغة وعرفا. وقد اشار المصنف الى هذا الأمر بقوله : (وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة انما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل واحد من الفقيه والمتكلم) وهذا تعريض بمن نسب الاختلاف الى الفقهاء والمتكلمين في معنى الصحة ، وانها عند الفقهاء اسقاط الاعادة والقضاء. وعند